اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 364
عنوانها كما زعمه شيخنا الاستاذ و المحقق الايرواني ، كما لاوجه لما ذهب اليه
المصنف من اخراجها عن عنوان الاعانة من حيث ان التاجر و الحاج غير
قاصدين لتحقق المعان عليه، لما عرفت من عدم اعتبار القصد في صدقها."[1]
أقول : فأخص الاقوال في بيان مفهوم الاعانة قول الفاضل النراقي ، حيث اعتبر في صدقها
قصد الحرام و ترتبه معا، و المحقق الثاني و من تبعه اعتبر القصد فقط، و في مصباح الفقاهة
اعتبر الترتب فقط، و المحقق الايرواني أيضا اعتبر الترتب فقط و لكنه فصل بين المقدمات
الفاعلية و بين المقدمات المادية الراجعة الي تهيئة موضوع فعل الغير.
هذا كله في بيان اعتبار القصد و عدمه، و سنعود اليه ثانيا عند شرح ما يأتي من المصنف
في المتن .
هل يعتبر في صدق الاعانة ترتب المعان عليه أم لا؟
هذا هو الامر الثاني من الامور الخمسة التي وقع البحث في اعتبارها في صدق الاعانة،
و قد مر عن الفاضل النراقي اعتباره مضافا الي القصد، و ناقشه المصنف كما مر بقوله :
"ان حقيقة الاعانة علي الشي هو الفعل بقصد حصول الشي سواء حصل أم لا."
و الظاهر اعتباره، اذ الاعانة - كما مر - عنوان اضافي متقوم بالمعين و المعان و المعان عليه، فما
لم يتحقق المعان عليه خارجا في ظرفه لاتتحقق الاعانة .
فان قلت : قوام الاعانة في ناحية المعان عليه بصورته الذهنية لابوجوده الخارجي كسائر
العلل الغائية .
قلت : نعم و لكن الصورة ملحوظة بما هي طريق الي الخارج لابنحو الموضوعية، فاذا لم
يتحقق المعان عليه في ظرفه ظهر عدم تحقق الاعانة و ان صدق التجري ان كان المعان عليه
أمرا محرما. و بالجملة فاذا لم يتحقق اثم خارجا ظهر عدم تحقق الاعانة علي الاثم .
و قد مر أن في مصباح الفقاهة أيضا حكم باعتبار ترتب المعان عليه في صدقها:
قال :
[1] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 176، في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع الثاني .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 364