responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 364
عنوانها كما زعمه شيخنا الاستاذ و المحقق الايرواني ، كما لاوجه لما ذهب اليه المصنف من اخراجها عن عنوان الاعانة من حيث ان التاجر و الحاج غير قاصدين لتحقق المعان عليه، لما عرفت من عدم اعتبار القصد في صدقها."[1]

أقول : فأخص الاقوال في بيان مفهوم الاعانة قول الفاضل النراقي ، حيث اعتبر في صدقها قصد الحرام و ترتبه معا، و المحقق الثاني و من تبعه اعتبر القصد فقط، و في مصباح الفقاهة اعتبر الترتب فقط، و المحقق الايرواني أيضا اعتبر الترتب فقط و لكنه فصل بين المقدمات الفاعلية و بين المقدمات المادية الراجعة الي تهيئة موضوع فعل الغير.

هذا كله في بيان اعتبار القصد و عدمه، و سنعود اليه ثانيا عند شرح ما يأتي من المصنف في المتن .

هل يعتبر في صدق الاعانة ترتب المعان عليه أم لا؟

هذا هو الامر الثاني من الامور الخمسة التي وقع البحث في اعتبارها في صدق الاعانة، و قد مر عن الفاضل النراقي اعتباره مضافا الي القصد، و ناقشه المصنف كما مر بقوله : "ان حقيقة الاعانة علي الشي هو الفعل بقصد حصول الشي سواء حصل أم لا."

و الظاهر اعتباره، اذ الاعانة - كما مر - عنوان اضافي متقوم بالمعين و المعان و المعان عليه، فما لم يتحقق المعان عليه خارجا في ظرفه لاتتحقق الاعانة .

فان قلت : قوام الاعانة في ناحية المعان عليه بصورته الذهنية لابوجوده الخارجي كسائر العلل الغائية .

قلت : نعم و لكن الصورة ملحوظة بما هي طريق الي الخارج لابنحو الموضوعية، فاذا لم يتحقق المعان عليه في ظرفه ظهر عدم تحقق الاعانة و ان صدق التجري ان كان المعان عليه أمرا محرما. و بالجملة فاذا لم يتحقق اثم خارجا ظهر عدم تحقق الاعانة علي الاثم .

و قد مر أن في مصباح الفقاهة أيضا حكم باعتبار ترتب المعان عليه في صدقها:

قال :

[1] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 176، في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع الثاني .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست