اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 363
يسلب الاختيار من الغير؟ بل يكون وقوع التخمير باختياره و ارادته، فوزانه من هذه الجهة
وزان تجارة التاجر التي تكون موضوعا لاخذ العشر.
استدلال المحقق الخوئي لعدم اعتبار القصد و العلم بترتب المعان
عليه في الاعانة
و في مصباح الفقاهة أيضا حكم بعدم اعتبار القصد في مفهوم الاعانة و لا العلم بترتب
المعان عليه، بل يراد بها ايجاد مقدمة الفعل مع وقوع المعان عليه في الخارج .
قال ما ملخصه :
"فان صحة استعمال كلمة الاعانة و ما اقتطع منها في فعل غير القاصد بل و
غير الشاعر بلا عناية و علاقة تقتضي عدم اعتبار القصد و الارادة في صدقها لغة .
كقوله (ع)في دعاء أبي حمزة الثمالي : "و أعانني عليها شقوتي ."
و قوله - تعالي - : (و استعينوا بالصبر و الصلاة .) و
في بعض الروايات أن المراد بالصبر الصوم . و في أحاديث الفريقين : "من أكل
الطين فمات فقد أعان علي نفسه ." و في رواية أبي بصير: "فأعينونا علي
ذلك بورع و اجتهاد." و قوله : "من أعان علي قتل مؤمن و
لو بشطر كلمة ..." و قوله (ع): "من تبسم علي وجه مبدع
فقد أعان علي هدم الاسلام ." و في رواية أبي هاشم الجعفري :
"و رزقك العافية فأعانتك علي الطاعة ." و في الصحيفة
السجادية في دعائه لطلب الحوائج : "واجعل ذلك عونا لي ."
و أيضا يقال : "الصوم عون الفقير، و الثوب عون للانسان، و سرت
في الماء و أعانني الماء و الريح علي السير، و أعانتني العصا علي المشي ، و كتبت
باستعانة القلم ."
الي غير ذلك من الاستعمالات الكثيرة الصحيحة . و دعوي كونها مجازات،
جزافية لعدم القرينة عليها...
و أما مسير الحاج و متاجرة التاجر مع العلم بأخذ المكوس و الكمارك،
و هكذا عدم التحفظ علي المال مع العلم بحصول السرقة فكلها داخل في عنوان
الاعانة، فانه لاوجه لجعل أمثالها من قبيل الموضوع للاعانة و خروجها عن
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 363