responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 362
و من ذلك سير الحاج و تجارة التاجر و فعل ما يغتاب الشخص علي فعله . نعم ربما يحرم لابعنوان الاعانة و من ذلك القيادة .[1]"

أقول : لايخفي أن العناوين القصدية عبارة عن العناوين الاعتبارية التي لاواقعية لها وراء الاعتبار، و انما تنتزع عن الافعال و الامور الواقعية بالقصد و الاعتبار، فيكون تقومها بقصدها، نظير عنوان التعظيم المنتزع عن الانحناء الخاص بقصده، و من هذا القبيل الملكية و الزوجية و الحرية و العبودية و نحوها من العناوين التي تحصل بالعقود و الايقاعات، و كذلك عناوين العبادات المخترعة من الصلاة و الزكاة و نحوهما.

و الظاهر أن الاعانة - كما ذكروه - ليست من العناوين الاعتبارية بل من العناوين الواقعية غير المتقومة بالقصد و ان كان تنجز التكليف المتعلق بها متوقفا علي العلم و القصد كما في سائر موارد التكليف .

اللهم الا أن يقال : ان عدم كون الاعانة من العناوين القصدية، بمعني عدم توقف صدقها علي قصد عنوانها، لاينافي توقف صدقها علي فعل خاص بلحاظ غاية خاصة علي قصد هذه الغاية الخاصة، اذ العرف يفرق بين قصد الغاية الخاصة و عدم قصدها، كما يفرق بين العلم بترتبها و عدم العلم به، فتدبر.

و أما ما ذكره من عدم صدق الاعانة علي ايجاد ذات الفاعل و توليده فالظاهر صحته أيضا و الا لكان خلق الله - تعالي - لافراد الانسان و ابقاؤه لهم و رزقهم اعانة منه علي الكفر و الفسوق و العصيان .

و السر في ذلك أن الاعانة - كما مر - عبارة عن ايجاد مقدمة من مقدمات فعل الغير أعني المعان، فهي من العناوين الاضافية المتقومة بوجود المعين و المعان، فما لم يوجد ذات المعان لا مجال لتحقق الاعانة و صدقها.

و أما ما ذكره (ره) من اختصاص الاعانة بالاتيان بالمقدمات الفاعلية دون المادية فلم يظهر لي مراده و لاوجهه، اذ تهيئة موضوع فعل الغير اذا لم يكن اعانة فكيف حكم بحرمة بيع العنب لمن يعلم أنه يجعله خمرا لاجل ذلك ؟ و هل هذا الا تهيئة موضوع فعل الغير من دون أن

[1] حاشية المكاسب، ص 15، ذيل قول المصنف : فقد يستدل علي حرمة البيع ... .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست