اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 361
"و بعد الغض عن هذا نقول : ان القصد قصدان : قصد بمعني الداعي الباعث نحو
الفعل فيكون حصول الحرام غاية لفعل المعين، و هذا هو الذي أراده المصنف من
القصد، و قصد بمعني الارادة و الاختيار فيكون الحرام مما اختاره المعين باختيار ما
يعلم ترتبه عليه .
و القصد بكلا معنييه غير معتبر في تحقق عنوان الاعانة، فان الحق أن الاعانة
عنوان واقعي غير دائر مدار القصد. فنفس الاتيان بمقدمات فعل الغير اعانة للغير
علي الفعل .
نعم مع عدم العلم بترتب الحرام لايعلم كون الفعل اعانة علي الحرام، فمن أجل
ذلك لايحرم، اذ كانت الشبهة تحريمية موضوعية، و هذا غير خروجه عن عنوان
الاعانة واقعا.
أما اذا علم بالترتب زالت الشبهة و تنجز حكم الاعانة ... .
فاذا لا اشكال في حرمة اعطاء السيف و العصا بيد من يعلم أنه يقتل به أو
يضرب بها، و كذا حرمة بيع العنب لمن يعلم أنه يعمله خمرا.
و أما تجارة التاجر و سير الحاج مع العلم بأخذ العشار و الظالم، و كذا عدم
تحفظ المال مع العلم بحصول السرقة، فالكل خارج عن عنوان الاعانة . و ذلك لا
من جهة عدم حصول القصد الغائي لما عرفت من عدم اعتبار هذا القصد و لا
مادون هذا القصد، بل من جهة أن الاعانة ليست هي مطلق ايجاد مقدمة فعل
الغير، و الا حرم توليد الفاسق، و الانسان عادة يعلم أن في نسله يحصل مرتكب
ذنب فيلزمه أن يجتنب النكاح، و أيضا حرم بذل الطعام و الشراب لمن يعلم أنه
يرتكب الذنب .
بل الاعانة عبارة عن مساعدة الغير بالاتيان بالمقدمات الفاعلية لفعله دون
مطلق المقدمات الشاملة للمادية فضلا عن ايجاد نفس الفاعل أو حفظ حياته .
فتهيئة موضوع فعل الغير و الاتيان بالمفعول به لفعله ليس اعانة له
علي الحرام .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 361