responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 361

"و بعد الغض عن هذا نقول : ان القصد قصدان : قصد بمعني الداعي الباعث نحو الفعل فيكون حصول الحرام غاية لفعل المعين، و هذا هو الذي أراده المصنف من القصد، و قصد بمعني الارادة و الاختيار فيكون الحرام مما اختاره المعين باختيار ما يعلم ترتبه عليه .

و القصد بكلا معنييه غير معتبر في تحقق عنوان الاعانة، فان الحق أن الاعانة عنوان واقعي غير دائر مدار القصد. فنفس الاتيان بمقدمات فعل الغير اعانة للغير علي الفعل .

نعم مع عدم العلم بترتب الحرام لايعلم كون الفعل اعانة علي الحرام، فمن أجل ذلك لايحرم، اذ كانت الشبهة تحريمية موضوعية، و هذا غير خروجه عن عنوان الاعانة واقعا.

أما اذا علم بالترتب زالت الشبهة و تنجز حكم الاعانة ... .

فاذا لا اشكال في حرمة اعطاء السيف و العصا بيد من يعلم أنه يقتل به أو يضرب بها، و كذا حرمة بيع العنب لمن يعلم أنه يعمله خمرا.

و أما تجارة التاجر و سير الحاج مع العلم بأخذ العشار و الظالم، و كذا عدم تحفظ المال مع العلم بحصول السرقة، فالكل خارج عن عنوان الاعانة . و ذلك لا من جهة عدم حصول القصد الغائي لما عرفت من عدم اعتبار هذا القصد و لا مادون هذا القصد، بل من جهة أن الاعانة ليست هي مطلق ايجاد مقدمة فعل الغير، و الا حرم توليد الفاسق، و الانسان عادة يعلم أن في نسله يحصل مرتكب ذنب فيلزمه أن يجتنب النكاح، و أيضا حرم بذل الطعام و الشراب لمن يعلم أنه يرتكب الذنب .

بل الاعانة عبارة عن مساعدة الغير بالاتيان بالمقدمات الفاعلية لفعله دون مطلق المقدمات الشاملة للمادية فضلا عن ايجاد نفس الفاعل أو حفظ حياته .

فتهيئة موضوع فعل الغير و الاتيان بالمفعول به لفعله ليس اعانة له علي الحرام .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست