اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 360
القيدين حسب نظر العرف و العقلاء بالمناسبات المغروسة في الاذهان، بأن يقال :
ان الشارع الاقدس أراد بالنهي عن الاعانة علي الاثم و العدوان قلع مادة الفساد و
المنع عن اشاعة الاثم و العدوان . و عليه لافرق بين قصده الي توصل الظالم بعمله و
عدمه مع علمه بصرفه في الاثم و العدوان . فالنهي عن الاعانة انما هو لحفظ غرضه
الاقصي و هو القلع المذكور فيلقي العرف خصوصية قصد التوصل ."[1]
أقول : فيرجع كلامه الاخير الي أن القصد و ان أخذ في مفهوم الاعانة لغة لكن المنهي عنه
شرعا في الحقيقة أعم من ذلك .[2]
نقل كلام القائلين بعدم اعتبار القصد في صدق الاعانة و نقده
"و من جملة القائلين بعدم اعتبار القصد في صدق الاعانة المحققان :
الاردبيلي في زبدة البيان و الايرواني في الحاشية ..."[3]
راجع زبدة البيان، كتاب الحج .[4]
و ما ذكره (ره) في هذا الكتاب يخالف ما مر منه في مجمع الفائدة من التأمل في المسألة لكونها
معاونة و هي محرمة بالعقل و النقل .
و كيف كان فهو (ره) أيضا ممن لايعتبر القصد بخصوصه في صدق مفهوم المعاونة .
و بالجملة ففي قبال من مضي ممن يعتبر القصد في صدقها تري كثيرا من الاصحاب
لايعتبرونه فيها، و هو الظاهر من بعض الاخبار.
و من هذا القبيل المحقق الايرواني في حاشيته، قال - بعد المناقشة في دلالة الاية علي حرمة
الاعانة كما يأتي بيانه - :
[1] نفس المصدر، ج 1، ص 143 (= ط.اخري ، ج 1، ص 214).
[2] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 298 الي 308.
[3] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 313.
[4] زبدة البيان، ص 297، كتاب الحج، في تفسير الاية الثانية - آية التعاون - من النوع الثالث في أشياء من أحكام الحج .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 360