responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 360
القيدين حسب نظر العرف و العقلاء بالمناسبات المغروسة في الاذهان، بأن يقال : ان الشارع الاقدس أراد بالنهي عن الاعانة علي الاثم و العدوان قلع مادة الفساد و المنع عن اشاعة الاثم و العدوان . و عليه لافرق بين قصده الي توصل الظالم بعمله و عدمه مع علمه بصرفه في الاثم و العدوان . فالنهي عن الاعانة انما هو لحفظ غرضه الاقصي و هو القلع المذكور فيلقي العرف خصوصية قصد التوصل ."[1]

أقول : فيرجع كلامه الاخير الي أن القصد و ان أخذ في مفهوم الاعانة لغة لكن المنهي عنه شرعا في الحقيقة أعم من ذلك .[2]

نقل كلام القائلين بعدم اعتبار القصد في صدق الاعانة و نقده

"و من جملة القائلين بعدم اعتبار القصد في صدق الاعانة المحققان : الاردبيلي في زبدة البيان و الايرواني في الحاشية ..."[3]

راجع زبدة البيان، كتاب الحج .[4]

و ما ذكره (ره) في هذا الكتاب يخالف ما مر منه في مجمع الفائدة من التأمل في المسألة لكونها معاونة و هي محرمة بالعقل و النقل .

و كيف كان فهو (ره) أيضا ممن لايعتبر القصد بخصوصه في صدق مفهوم المعاونة .

و بالجملة ففي قبال من مضي ممن يعتبر القصد في صدقها تري كثيرا من الاصحاب لايعتبرونه فيها، و هو الظاهر من بعض الاخبار.

و من هذا القبيل المحقق الايرواني في حاشيته، قال - بعد المناقشة في دلالة الاية علي حرمة الاعانة كما يأتي بيانه - :

[1] نفس المصدر، ج 1، ص 143 (= ط.اخري ، ج 1، ص 214).
[2] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 298 الي 308.
[3] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 313.
[4] زبدة البيان، ص 297، كتاب الحج، في تفسير الاية الثانية - آية التعاون - من النوع الثالث في أشياء من أحكام الحج .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست