responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 359
البائع للعنب بمقصد نفسه ممن يجعله خمرا معين علي الاثم و مساعد له فيه . بل لو أوجد ما يتوقف عليه مجانا لغرض آخر غير توصله الي الموقوف لايصدق أنه أعانه و ساعده عليه .

و التشبث ببعض الروايات و الايات لنفي اعتباره مع أن الاستعمال فيها من قبيل الاستعارة و نحوها في غير محله .

و أما الصدق علي اعطاء العصا و السكين لمريد الظلم و القتل حينهما فلعله لعدم التفكيك في نظر العرف بين اعطائه في هذا الحال و قصد توصله الي مقصده .

و لهذا لو جهل بالواقعة لايعد من المعاون علي الظلم، فلو أعطاه العصا لقتل حية واستعمله في قتل انسان لايكون معينا علي قتل الانسان . و بالجملة ان الصدق العرفي في المثال المتقدم لعدم التفكيك عرفا، و لهذا لو اعتذر المعطي بعدم اعطائه للتوصل الي الظلم مع علمه بأنه أراده لايقبل منه ."[1]

أقول : قوله (قده): "و التشبث ببعض الروايات" اشارة الي ما يأتي الاشارة اليها مما استعمل فيها لفظ الاعانة و مشتقاتها فيما لاقصد فيه .

و قوله : "و أما الصدق علي اعطاء العصا و السكين" اشارة الي ما يأتي عن المقدس الاردبيلي في آيات أحكامه .

و أما ما ذكره (قده) من المثال ببناء المسجد و غيره فيمكن أن يناقش بأن المتبادر من الاعانة علي البر و الامور الدينية في الاصطلاح الدارج بين المتشرعة هو الاقدام فيها تبرعا و قربة الي الله - تعالي -، و هذا اصطلاح خاص دارج بيننا، فلايجوز أن يجعل ملاكا و مقياسا لمفهوم الاعانة بحسب اللغة و العرف العام ، فلعلها بحسب اللغة موضوعة لكل ما له دخل في تحقق الفعل من الغير، و الاية تحمل علي المفهوم اللغوي و العرف العام و حمل الاستعمالات الكثيرة الواردة في الروايات علي الاستعارة و المجازية يحتاج الي دليل متقن .

ثم انه (ره) بعد اختيار اعتبار القصد في مفهوم الاعانة استدرك علي كلامه هذا فقال :

"ثم انه علي القول باعتبار القصد و تحقق الاثم في مفهومها لقائل أن يقول بالقاء


[1] نفس المصدر، ج 1، ص 142 (= ط.اخري ، ج 1، ص 212).
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست