اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 359
البائع للعنب بمقصد نفسه ممن يجعله خمرا معين علي الاثم و مساعد له فيه . بل لو
أوجد ما يتوقف عليه مجانا لغرض آخر غير توصله الي الموقوف لايصدق أنه
أعانه و ساعده عليه .
و التشبث ببعض الروايات و الايات لنفي اعتباره مع أن الاستعمال فيها من
قبيل الاستعارة و نحوها في غير محله .
و أما الصدق علي اعطاء العصا و السكين لمريد الظلم و القتل حينهما فلعله
لعدم التفكيك في نظر العرف بين اعطائه في هذا الحال و قصد توصله الي مقصده .
و لهذا لو جهل بالواقعة لايعد من المعاون علي الظلم، فلو أعطاه العصا لقتل
حية واستعمله في قتل انسان لايكون معينا علي قتل الانسان . و بالجملة ان
الصدق العرفي في المثال المتقدم لعدم التفكيك عرفا، و لهذا لو اعتذر المعطي بعدم
اعطائه للتوصل الي الظلم مع علمه بأنه أراده لايقبل منه ."[1]
أقول : قوله (قده): "و التشبث ببعض الروايات" اشارة الي ما يأتي الاشارة اليها مما
استعمل فيها لفظ الاعانة و مشتقاتها فيما لاقصد فيه .
و قوله : "و أما الصدق علي اعطاء العصا و السكين" اشارة الي ما يأتي عن المقدس
الاردبيلي في آيات أحكامه .
و أما ما ذكره (قده) من المثال ببناء المسجد و غيره فيمكن أن يناقش بأن المتبادر من
الاعانة علي البر و الامور الدينية في الاصطلاح الدارج بين المتشرعة هو الاقدام فيها تبرعا و
قربة الي الله - تعالي -، و هذا اصطلاح خاص دارج بيننا، فلايجوز أن يجعل ملاكا و مقياسا
لمفهوم الاعانة بحسب اللغة و العرف العام ، فلعلها بحسب اللغة موضوعة لكل ما له دخل في
تحقق الفعل من الغير، و الاية تحمل علي المفهوم اللغوي و العرف العام و حمل الاستعمالات
الكثيرة الواردة في الروايات علي الاستعارة و المجازية يحتاج الي دليل متقن .
ثم انه (ره) بعد اختيار اعتبار القصد في مفهوم الاعانة استدرك علي كلامه هذا فقال :
"ثم انه علي القول باعتبار القصد و تحقق الاثم في مفهومها لقائل أن يقول بالقاء
[1] نفس المصدر، ج 1، ص 142 (= ط.اخري ، ج 1، ص 212).
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 359