responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 35
بتكليفين و ان كانا متعلقين بفردين من طبيعة واحدة . غاية الامر انه لما كانت القدرة من الشرائط العقلية لفعلية التكاليف، كان التكليف الاولي بالنسبة الي المضطر في زمن اضطراره غير فعلي ، فاذا ارتفع الاضطرار ارتفع مانع الفعلية فأثر التكليف الاولي أثره .[1]

موارد اجزاء امتثال الامر الاضطراري

"بعد قبول أن للمكلف المضطر امرين و أن امتثال الامر الاضطراري يجزي عن الامر الواقعي ففي ما اذا لم يكن اطلاق فما هو التكليف ؟

... فما ذكره (صاحب الكفاية) اخيرا - من أنه اذا لم يكن هناك اطلاق يدل علي أن الموضوع للامر الاضطراري هو مطلق الاضطرار و لو في بعض الوقت فالمرجع هو البرائة - فاسد جدا اذ المكلف قد علم باشتغال ذمته بالامر الواقعي ... و هذا يقتضي تحصيل البرائة اليقينية فكيف حكم (ره) بأصالة البرائة ؟"

أقول : يمكن أن يقال : ان مراده (ره) من الاطلاق ليس هو اطلاق الاضطرار، كما في كلام سيدنا الاستاذ العلامة - مدظله العالي -، بل المراد اطلاق البدلية فيكون حاصل مراده أن المكلف لما لم يقدر علي امتثال التكاليف الاولية جعل الشارع التكاليف الاضطرارية أبدالا لها، فحين الاضطرار لاتكون التكاليف الاولية فعلية، بل الفعلية لابدالها. و حينئذ فلو كان لنا اطلاق يدل علي أن ماجعله الشارع بدلا، بدل الي الابد، أخذنا بالاطلاق و حكمنا بالاجزاء عن التكليف الاولي ، لكفاية البدل عن المبدل منه، و لو لم يكن هناك اطلاق، فشككنا في أن بدلية الفرد الاضطراري عن الاولي هل هي الي الابد حتي مع ارتفاع الاضطرار، أو كانت بدليته منه في زمن الاضطرار فقط بأن يكون وافيا بما يفوت من مصلحة الفرد الاولي في زمن الاضطرار من دون أن يكون وافيا بما يمكن تحصيله بعد ارتفاع الاضطرار بالاعادة او القضاء، فحينئذ نحكم بالبرائة، اذ التكليف الاولي لم يكن في زمن الاضطرار فعليا، و بعد ارتفاعه

[1] نهاية الاصول، ص 129.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست