responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 358

الثالث : العلم أو الظن بتحققه .

الرابع : العلم بمدخلية فعل المعين في تحققه .

و قد صرح (قده) باعتبار الاولين في صدقها و عدم اعتبار الاخيرين .

و أضاف الاستاذ الامام (قده) الي الامور الاربعة أمرا خامسا، و هو قصد المعان خصوص المنفعة المحرمة فعلا و أنه هل يعتبر ذلك في صدق الاعانة أو يكفي في ذلك تخيل المعين لقصده ذلك .[1]

فلنتعرض للامور الخمسة اجمالا:

هل القصد معتبر في مفهوم الاعانة أم لا؟

أما الاول فقد مر من المصنف عن المحقق الثاني و المحقق السبزواري اعتبار قصد البائع في صدقها. و اختار الاستاذ الامام (قده) أيضا ذلك . قال :

"فان الظاهر أن اعانة شخص علي شي عبارة عن مساعدته عليه و كونه ظهيرا للفاعل، و هو انما يصدق اذا ساعده في توصله الي ذلك الشي ، و هو يتوقف علي قصده لذلك .

فمن أراد بناء مسجد فكل من أوجد مقدمة لاجل توصله الي ذلك المقصد يقال : ساعده عليه و أعانه علي بناء المسجد.

و أما البائع للجص و الاجر و سائر مايتوقف عليه البناء اذا كان بيعهم لمقاصدهم و بدواعي أنفسهم، فليس واحد منهم معينا و مساعدا علي البناء و لو علموا أن الشراء لبنائه . نعم لو اختار أحدهم من بين سائر المبتاعين الباني للمسجد لتوصله اليه كان مساعدا بوجه دون ما اذا لم يفرق بينه و بين غيره لعدم قصده الا الوصول بمقصده .

فالبزاز البائع لمقاصده ما يجعل سترا للكعبة ليس معينا علي البر و التقوي و لا


[1] ألمكاسب المحرمة للامام الخميني (ره)، ج 1، ص 141 (= ط. اخري ، ج 1، ص 210)، في النوع الثاني من القسم الثاني .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست