اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 358
الثالث : العلم أو الظن بتحققه .
الرابع : العلم بمدخلية فعل المعين في تحققه .
و قد صرح (قده) باعتبار الاولين في صدقها و عدم اعتبار الاخيرين .
و أضاف الاستاذ الامام (قده) الي الامور الاربعة أمرا خامسا، و هو قصد المعان خصوص
المنفعة المحرمة فعلا و أنه هل يعتبر ذلك في صدق الاعانة أو يكفي في ذلك تخيل المعين لقصده
ذلك .[1]
فلنتعرض للامور الخمسة اجمالا:
هل القصد معتبر في مفهوم الاعانة أم لا؟
أما الاول فقد مر من المصنف عن المحقق الثاني و المحقق السبزواري اعتبار قصد البائع في
صدقها. و اختار الاستاذ الامام (قده) أيضا ذلك . قال :
"فان الظاهر أن اعانة شخص علي شي عبارة عن مساعدته عليه و كونه
ظهيرا للفاعل، و هو انما يصدق اذا ساعده في توصله الي ذلك الشي ، و هو يتوقف
علي قصده لذلك .
فمن أراد بناء مسجد فكل من أوجد مقدمة لاجل توصله الي ذلك المقصد
يقال : ساعده عليه و أعانه علي بناء المسجد.
و أما البائع للجص و الاجر و سائر مايتوقف عليه البناء اذا كان بيعهم
لمقاصدهم و بدواعي أنفسهم، فليس واحد منهم معينا و مساعدا علي البناء و لو
علموا أن الشراء لبنائه . نعم لو اختار أحدهم من بين سائر المبتاعين الباني
للمسجد لتوصله اليه كان مساعدا بوجه دون ما اذا لم يفرق بينه و بين غيره لعدم
قصده الا الوصول بمقصده .
فالبزاز البائع لمقاصده ما يجعل سترا للكعبة ليس معينا علي البر و التقوي و لا
[1] ألمكاسب المحرمة للامام الخميني (ره)، ج 1، ص 141 (= ط. اخري ، ج 1، ص 210)، في النوع الثاني من القسم الثاني .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 358