اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 357
كون الاتي بالحرام مع مقدماتها الكثيرة بقصده مرتكبا لمعاص كثيرة و مستحقا لعقوبات
كثيرة، و هو كماتري .
و بالجملة فكما لانسلم وجوب مقدمة الواجب وجوبا شرعيا لا نسلم حرمة مقدمة
الحرام أيضا حرمة شرعية و ان وقعت بقصد التوصل بها اليه .
نعم لا ننكر كونه متجريا و لكنه غير مفهوم العصيان المنتزع عن مخالفة الامر و النهي
المولويين في قبال مفهوم الاطاعة . و القول بكون الاعانة علي الاثم و العدوان بنفسها محرما
شرعيا بمقتضي العقل و الاية و ان أوجب كون عمل المعين بنفسه محرما شرعيا غير عمل
المعان لكن هذا العنوان لاينطبق و لايصدق علي اتيان نفس المعان بمقدمات عمله كما لايخفي .
هذا. و لكن في خصوص باب الخمر يمكن القول بحرمة مقدمات تحصيلها و شربها أيضا، لما
ورد من لعن غارسها و حاملها و المحمولة اليه، فتدبر.
و أما ما ذكره الفاضل النراقي أخيرا من جعل الحكم بجواز بيع المتنجس من الذمي و
الميتة من مستحلها من باب عدم صدق الاعانة بدون القصد.
ففيه أن مقتضي ذلك جواز بيعهما من فساق المسلمين أيضا مع عدم القصد و لايقولون
بذلك اذ يحكمون بحرمة بيعهما منهم و بطلانه لعدم ماليتهما شرعا، و انما حكموا بجواز بيعهما
من مستحليهما بالروايات الخاصة الواردة فيهما، فراجع . و لعله من جهة أن المستحل لهما و ان
كان في متن الواقع مكلفا بالفروع لكنه في حال أكلهما لايري نفسه متهتكا و عاصيا بخلاف
المؤمن الفاسق . و كيف كان فليس جواز بيعهما من مستحلهما ناشئا عن عدم قصد البائع
للانتفاع المحرم .
التعرض لخمسة أمور يمكن القول بدخالتها في صدق مفهوم الاعانة
ثم انك رأيت أنه (قده) تعرض لاربعة أمور يمكن القول بدخالتها في صدق مفهوم الاعانة :
الاول : قصد موجد المقدمة لتحقق المعان عليه .
الثاني : تحققه و ترتبه عليها خارجا.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 357