responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 357
كون الاتي بالحرام مع مقدماتها الكثيرة بقصده مرتكبا لمعاص كثيرة و مستحقا لعقوبات كثيرة، و هو كماتري .

و بالجملة فكما لانسلم وجوب مقدمة الواجب وجوبا شرعيا لا نسلم حرمة مقدمة الحرام أيضا حرمة شرعية و ان وقعت بقصد التوصل بها اليه .

نعم لا ننكر كونه متجريا و لكنه غير مفهوم العصيان المنتزع عن مخالفة الامر و النهي المولويين في قبال مفهوم الاطاعة . و القول بكون الاعانة علي الاثم و العدوان بنفسها محرما شرعيا بمقتضي العقل و الاية و ان أوجب كون عمل المعين بنفسه محرما شرعيا غير عمل المعان لكن هذا العنوان لاينطبق و لايصدق علي اتيان نفس المعان بمقدمات عمله كما لايخفي . هذا. و لكن في خصوص باب الخمر يمكن القول بحرمة مقدمات تحصيلها و شربها أيضا، لما ورد من لعن غارسها و حاملها و المحمولة اليه، فتدبر.

و أما ما ذكره الفاضل النراقي أخيرا من جعل الحكم بجواز بيع المتنجس من الذمي و الميتة من مستحلها من باب عدم صدق الاعانة بدون القصد.

ففيه أن مقتضي ذلك جواز بيعهما من فساق المسلمين أيضا مع عدم القصد و لايقولون بذلك اذ يحكمون بحرمة بيعهما منهم و بطلانه لعدم ماليتهما شرعا، و انما حكموا بجواز بيعهما من مستحليهما بالروايات الخاصة الواردة فيهما، فراجع . و لعله من جهة أن المستحل لهما و ان كان في متن الواقع مكلفا بالفروع لكنه في حال أكلهما لايري نفسه متهتكا و عاصيا بخلاف المؤمن الفاسق . و كيف كان فليس جواز بيعهما من مستحلهما ناشئا عن عدم قصد البائع للانتفاع المحرم .

التعرض لخمسة أمور يمكن القول بدخالتها في صدق مفهوم الاعانة

ثم انك رأيت أنه (قده) تعرض لاربعة أمور يمكن القول بدخالتها في صدق مفهوم الاعانة :

الاول : قصد موجد المقدمة لتحقق المعان عليه .

الثاني : تحققه و ترتبه عليها خارجا.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست