اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 356
أنه يتحقق أو فعله بقصد أنه لعله يتحقق . و المناط في المعاونة علي الاثم هو القصد
و تحقق المعاون عليه معا، فلو تحقق يأثم بالاعتبارين .
و من هذا يظهر حال الرابع أيضا، أي اشتراط العلم بمدخلية عمله في تحقق
المعاون عليه أم لا، و ذلك كما اذا علم أن زيدا الظالم يقتل اليوم عمروا ظلما
فأرسل اليه سيفا لذلك مع عدم علمه بأنه هل يحتاج الي هذا السيف في قتله و له
مدخلية في تحقق القتل أم لا؟ فانه يكون آثما في الارسال قطعا، فان اتفق احتياجه
اليه و ترتب القتل عليه يكون معاونا علي الاثم أيضا و الا فلا.
ثم اذا أحطت بما ذكرنا تعلم ما ذهب اليه الاكثر من جواز بيع العنب ممن يعلم
أنه يجعله خمرا ما لم يتفق عليه و حرمته مع الاتفاق عليه .
أما الاول فلان المقصود من البيع ليس جعل ذلك خمرا فلايكون اعانة علي
الاثم . و ذلك مثل حمل التاجر المتاع الي بلد للتجارة مع علمه بأن العاشر يأخذ
منه العشور.
و أما الثاني فلان مع الاتفاق عليه أو شرطه يكون البائع بائعا بقصد الحرام
فيكون آثما و ان لم يكن لاجل المعاونة علي الاثم لو لم يتحقق جعله خمرا.
و من هذا يظهر عدم الحاجة الي التأويلات البعيدة في الروايات المصرحة
بجواز بيع العنب لمن يعلم أنه يجعله خمرا و الخشب لمن يجعله برابط و اجارة
السفينة لمن يحمل الخمر و الخنزير، بل تبقي علي ظاهرها.
و من ذلك أيضا يظهر سر ما ورد في روايات كثيرة من جواز بيع المتنجس من
الذمي و الميتة لمستحل الميتة مع كون الكفار مكلفين بالفروع، فانه لاضير في ذلك
لان البائع لم يفعل حراما."[1]
أقول : أما ما أشار اليه في أثناء كلامه و فصله في العائدة السابقة من أن الاتيان بمقدمة
الحرام بقصد التوصل بها اليه يكون محرما شرعا و ان لم يترتب عليها، فهو ممنوع و الا لزم