responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 356
أنه يتحقق أو فعله بقصد أنه لعله يتحقق . و المناط في المعاونة علي الاثم هو القصد و تحقق المعاون عليه معا، فلو تحقق يأثم بالاعتبارين .

و من هذا يظهر حال الرابع أيضا، أي اشتراط العلم بمدخلية عمله في تحقق المعاون عليه أم لا، و ذلك كما اذا علم أن زيدا الظالم يقتل اليوم عمروا ظلما فأرسل اليه سيفا لذلك مع عدم علمه بأنه هل يحتاج الي هذا السيف في قتله و له مدخلية في تحقق القتل أم لا؟ فانه يكون آثما في الارسال قطعا، فان اتفق احتياجه اليه و ترتب القتل عليه يكون معاونا علي الاثم أيضا و الا فلا.

ثم اذا أحطت بما ذكرنا تعلم ما ذهب اليه الاكثر من جواز بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا ما لم يتفق عليه و حرمته مع الاتفاق عليه .

أما الاول فلان المقصود من البيع ليس جعل ذلك خمرا فلايكون اعانة علي الاثم . و ذلك مثل حمل التاجر المتاع الي بلد للتجارة مع علمه بأن العاشر يأخذ منه العشور.

و أما الثاني فلان مع الاتفاق عليه أو شرطه يكون البائع بائعا بقصد الحرام فيكون آثما و ان لم يكن لاجل المعاونة علي الاثم لو لم يتحقق جعله خمرا.

و من هذا يظهر عدم الحاجة الي التأويلات البعيدة في الروايات المصرحة بجواز بيع العنب لمن يعلم أنه يجعله خمرا و الخشب لمن يجعله برابط و اجارة السفينة لمن يحمل الخمر و الخنزير، بل تبقي علي ظاهرها.

و من ذلك أيضا يظهر سر ما ورد في روايات كثيرة من جواز بيع المتنجس من الذمي و الميتة لمستحل الميتة مع كون الكفار مكلفين بالفروع، فانه لاضير في ذلك لان البائع لم يفعل حراما."[1]

أقول : أما ما أشار اليه في أثناء كلامه و فصله في العائدة السابقة من أن الاتيان بمقدمة الحرام بقصد التوصل بها اليه يكون محرما شرعا و ان لم يترتب عليها، فهو ممنوع و الا لزم

[1] عوائد الايام، ص 26، العائدة السابعة .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست