اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 355
و لذا تري أنه لايقال للدافعين أثوابهم الي الخياط انهم أعانوه علي صنعة الخياطة
و تعلمها، مع أنه لو لا دفع أحد ثوبه اليه لم يتعلم صنعة الخياطة .
و لو دفع أحد ثيابا متعددة الي شخص ليخيطها و كان غرضه ترغيبه الي
تعلمها و تحسينها حتي صار ذلك سببا لتعلمها يقال عرفا انه أعانه عليها. و كذا
التاجر لايتجر لو علم أن أحدا لايشتري منه شيئا أو لايبيعه، فللبيع و الشراء منه
مدخلية في تحقق التجارة منه و لايقال للبائعين و المشترين انهم معاونوه علي
التجارة، بخلاف ما لو باع أحد منه و اشتري منه لترغيبه في التجارة و تعلمه لها
فيقال : انه أعانه عليها.
و أما الثاني : فالظاهر أيضا اشتراطه، فلو فعل أحد عملا قد يترتب عليه أمر
و يكون له مدخلية في تحقق ذلك الامر و لم يترتب عليه ذلك فلا يقال : انه أعانه
علي ذلك الامر و ان كان مقصوده منه اعانة شخص آخر في تحقق ذلك و حصوله .
و لكن لو كان ذلك الامر الذي يريد المعاونة عليه اثما و محرما يكون ذلك
الفعل الذي صدر من المعاون أيضا اثما و حراما، لما علم في العائدة السابقة، كما لو
قلنا بكونه معاونة علي الاثم، غاية الامر اختلاف جهة الحرمة و لو قلنا بكون
ذلك أيضا معاونة علي المحرم يحرم بالاعتبارين . و علي هذا فلو غرس أحد كرما
بقصد عصر الخمر منه للخمارين فهو عاص في هذا الغرس آثم مطلقا، فلو أثمر و
حصل منه الخمر و شرب يكون معاونة علي الاثم أيضا و يكون حراما من هذه
الجهة أيضا. و لو لم يتفق فيه ذلك حتي قلع لايكون معاونة علي اثم و لكن يكون
حراما لاجل قصده .
و أما الثالث : و هو العلم بتحقق المعاون عليه و بترتبه علي عمله فهو
لايشترط، فانه لو غرس كرما بقصد أنه لو أراد أحد شرب الخمر كان حاضرا
فأثمر و أخذ منه الخمر و شرب يكون عمله معاونة علي الاثم، و ان لم يؤخذ منه
الخمر لايكون معاونة و ان أثم في غرسه بهذا القصد. فالمناط في الاثم و الحرمة
مطلقا هو العمل مع القصد سواء ترتب عليه ما قصد ترتبه عليه أم لا. و سواء علم
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 355