responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 355
و لذا تري أنه لايقال للدافعين أثوابهم الي الخياط انهم أعانوه علي صنعة الخياطة و تعلمها، مع أنه لو لا دفع أحد ثوبه اليه لم يتعلم صنعة الخياطة .

و لو دفع أحد ثيابا متعددة الي شخص ليخيطها و كان غرضه ترغيبه الي تعلمها و تحسينها حتي صار ذلك سببا لتعلمها يقال عرفا انه أعانه عليها. و كذا التاجر لايتجر لو علم أن أحدا لايشتري منه شيئا أو لايبيعه، فللبيع و الشراء منه مدخلية في تحقق التجارة منه و لايقال للبائعين و المشترين انهم معاونوه علي التجارة، بخلاف ما لو باع أحد منه و اشتري منه لترغيبه في التجارة و تعلمه لها فيقال : انه أعانه عليها.

و أما الثاني : فالظاهر أيضا اشتراطه، فلو فعل أحد عملا قد يترتب عليه أمر و يكون له مدخلية في تحقق ذلك الامر و لم يترتب عليه ذلك فلا يقال : انه أعانه علي ذلك الامر و ان كان مقصوده منه اعانة شخص آخر في تحقق ذلك و حصوله .

و لكن لو كان ذلك الامر الذي يريد المعاونة عليه اثما و محرما يكون ذلك الفعل الذي صدر من المعاون أيضا اثما و حراما، لما علم في العائدة السابقة، كما لو قلنا بكونه معاونة علي الاثم، غاية الامر اختلاف جهة الحرمة و لو قلنا بكون ذلك أيضا معاونة علي المحرم يحرم بالاعتبارين . و علي هذا فلو غرس أحد كرما بقصد عصر الخمر منه للخمارين فهو عاص في هذا الغرس آثم مطلقا، فلو أثمر و حصل منه الخمر و شرب يكون معاونة علي الاثم أيضا و يكون حراما من هذه الجهة أيضا. و لو لم يتفق فيه ذلك حتي قلع لايكون معاونة علي اثم و لكن يكون حراما لاجل قصده .

و أما الثالث : و هو العلم بتحقق المعاون عليه و بترتبه علي عمله فهو لايشترط، فانه لو غرس كرما بقصد أنه لو أراد أحد شرب الخمر كان حاضرا فأثمر و أخذ منه الخمر و شرب يكون عمله معاونة علي الاثم، و ان لم يؤخذ منه الخمر لايكون معاونة و ان أثم في غرسه بهذا القصد. فالمناط في الاثم و الحرمة مطلقا هو العمل مع القصد سواء ترتب عليه ما قصد ترتبه عليه أم لا. و سواء علم
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست