responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 354
بقصد تحققه، و أنه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد الي المحرم و من جهة الاعانة ..."

نقل كلام الفاضل النراقي في العوائد:

اورد عليه الفاضل النراقي (قده) في العوائد، و الاولي نقل كلامه ملخصا لما فيه من فوائد:

قال في أوائل العوائد ما ملخصه :

"عائدة : قال الله - سبحانه - في سورة المائدة : (و لاتعاونوا علي الاثم و العدوان) و هذه الاية تدل علي حرمة المعاونة علي كل ما كان اثما و عدوانا، و استفاضت علي تحريمها الروايات و انعقد عليه اجماع العلماء كافة، و لاكلام في ثبوت تحريمها و النهي عنها، و انما الكلام في تعيين ما يكون مساعدة و معاونة علي الاثم و العدوان .

و تحقيقه أنه لاشك و لاخفاء في أنه يشترط في تحقق الاعانة صدور عمل و فعل من المعاون له مدخلية في تحقق المعاون عليه و حصوله أو في كماله و تماميته .

و انما الخفاء في اشتراط القصد الي تحقق المعاون عليه من ذلك العمل، و في اشتراط تحقق المعاون عليه و عدمه أي ترتبه علي فعله، و في اشتراط العلم بتحقق المعاون عليه أو الظن أم لا، و في اشتراط العلم بمدخلية فعله في تحققه .

أما الاول : فالظاهر اشتراطه . و معناه أن يكون مقصود المعاون من فعله ترتب المعاون عليه و حصوله في الخارج، سواء كان علي سبيل الانفراد أم علي الاشتراك، لان المتبادر من المعاونة و المساعدة ذلك عرفا، فانا نعلم أنه لو لم يعط زيد ثوبه الي الخياط ليخيطه لايخيطه الخياط و لايتحقق منه خياطة، مع أنه لو أعطاه اياه و خاطه لايقال : انه أعانه علي صدور الخياطة، لان غرضه كان صيرورة الشي مخيطا لاصدور الخياطة منه، الا اذا كان مقصوده صدور هذه الخياطة منه، كما اذا كان ثوب لشخص و أراد ثلاثة من الخياطين خياطته فسعي شخص في اعطائه الي واحد معين ليصدر منه الخياطة فيقال : انه أعانه علي ذلك .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست