اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 354
بقصد تحققه، و أنه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد الي المحرم و
من جهة الاعانة ..."
نقل كلام الفاضل النراقي في العوائد:
اورد عليه الفاضل النراقي (قده) في العوائد، و الاولي نقل كلامه ملخصا لما فيه من فوائد:
قال في أوائل العوائد ما ملخصه :
"عائدة : قال الله - سبحانه - في سورة المائدة : (و لاتعاونوا علي الاثم
و العدوان) و هذه الاية تدل علي حرمة المعاونة علي كل ما كان اثما و
عدوانا، و استفاضت علي تحريمها الروايات و انعقد عليه اجماع العلماء كافة، و
لاكلام في ثبوت تحريمها و النهي عنها، و انما الكلام في تعيين ما يكون مساعدة و
معاونة علي الاثم و العدوان .
و تحقيقه أنه لاشك و لاخفاء في أنه يشترط في تحقق الاعانة صدور عمل و
فعل من المعاون له مدخلية في تحقق المعاون عليه و حصوله أو في كماله و تماميته .
و انما الخفاء في اشتراط القصد الي تحقق المعاون عليه من ذلك العمل، و في
اشتراط تحقق المعاون عليه و عدمه أي ترتبه علي فعله، و في اشتراط العلم بتحقق
المعاون عليه أو الظن أم لا، و في اشتراط العلم بمدخلية فعله في تحققه .
أما الاول : فالظاهر اشتراطه . و معناه أن يكون مقصود المعاون من فعله
ترتب المعاون عليه و حصوله في الخارج، سواء كان علي سبيل الانفراد أم علي
الاشتراك، لان المتبادر من المعاونة و المساعدة ذلك عرفا، فانا نعلم أنه لو لم يعط
زيد ثوبه الي الخياط ليخيطه لايخيطه الخياط و لايتحقق منه خياطة، مع أنه لو
أعطاه اياه و خاطه لايقال : انه أعانه علي صدور الخياطة، لان غرضه كان
صيرورة الشي مخيطا لاصدور الخياطة منه، الا اذا كان مقصوده صدور هذه
الخياطة منه، كما اذا كان ثوب لشخص و أراد ثلاثة من الخياطين خياطته فسعي
شخص في اعطائه الي واحد معين ليصدر منه الخياطة فيقال : انه أعانه علي ذلك .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 354