responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 353

اذا العلم أعم من التفصيلي ، والعلم الاجمالي بالصرف في الحرام متحقق في كثير من الموارد بل التفصيلي أيضا يتحقق كثيرا.

قال في مفتاح الكرامة بعد نقل كلام المحقق الثاني :

"و هذا متين جدا، لان السيرة قد استمرت علي المعاملة علي بيع المطاعم و المشارب للكفار في شهر رمضان مع علمهم بأكلهم، و علي بيعهم بساتين العنب و النخيل مع العلم العادي بجعل بعضه خمرا، و علي معاملة الملوك فيما يعلمون صرفه في تقوية الجند و العساكر المساعدين لهم علي الظلم و الباطل، الي غير ذلك مما لايحصي ."[1]

و ذكر نحو ذلك في الجواهر و أضاف الي ما ذكر: اجارة الدور و المساكن و المراكب لهم و بيع القرطاس منهم مع العلم بأن منه مايتخذ كتب ظلال . ثم قال :

"و من ذلك يظهر أن قصد العلية من طرف المشتري غير قادح، ضرورة حصوله فيما عرفت، فلو كان قادحا لاقتضي فساد البيع لان فساده من جانب، فساد من الجانبين ...".[2]

"و وافقه في اعتبار القصد في مفهوم الاعانة جماعة من متاخري المتاخرين كصاحب الكفاية و غيره . هذا."

راجع كفاية السبزواري في هذه المسألة [3] و لم يعلم المراد بقوله : "و غيره"، فان أراد المقدس الاردبيلي (قده) فهو - كما يأتي - لايشترط القصد تعيينا بل القصد أو الصدق العرفي .

"و ربما زاد بعض المعاصرين علي اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه في تحقق مفهوم الاعانة في الخارج، و تخيل أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الاثم الفلاني من الغير فلم يتحقق منه لم يحرم من جهة صدق الاعانة بل من جهة قصدها، بناء علي ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام


[1] مفتاح الكرامة، ج 4، ص 38، كتاب المتاجر، المقصد الاول، الفصل الاول .
[2] الجواهر ‌32/22 - 33، كتاب التجارة، الفصل الاول، النوع الثاني مما يحرم الاكتساب به .
[3] كفاية الاحكام، ص 85، كتاب التجارة، المقصد الثاني ، المبحث الاول .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست