responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 352

أما الاول ففيه وجوه بل أقوال :

الاول : ما استظهره المصنف من الاكثر، و هو أن الاعانة عبارة عن ايجاد مقدمة من مقدمات فعل الغير و ان لم يقصد حصوله منه .

الثاني : ايجادها بقصد حصوله منه، كما في كلام المحقق الثاني في حاشية الارشاد. و اطلاق القولين يقتضي التعميم لصورة وقوع المعان عليه في الخارج و عدم وقوعه .

الثالث : أنه يعتبر فيه مع قصد ذلك وقوع الفعل المعان عليه في الخارج أيضا، و قد نسبه المصنف الي بعض معاصريه و أراد به صاحب العوائد كما يأتي .

الرابع : ما نسبه المصنف الي المحقق الاردبيلي من اعتبار القصد أو وقوع المقدمة علي وجه يصدق عليها الاعانة عرفا، مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه اياه و لو لم يقصد ذلك .

الخامس : ايجاد بعض المقدمات القريبة دون البعيدة .

السادس : ايجاد بعض المقدمات مطلقا بشرط وقوع المعان عليه في الخارج سواء تحقق القصد أم لا. اختار هذا في مصباح الفقاهة [1]، كما يأتي بيانه .

"و قد يستشكل في صدق الاعانة بل يمنع، حيث لم يقع القصد الي وقوع الفعل من المعان، بناء علي أن الاعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لامطلقا. و أول من أشار الي هذا، المحقق الثاني في حاشية الارشاد في هذه المسألة، حيث انه بعد حكاية القول بالمنع مستندا الي الاخبار المانعة قال : "و يؤيده قوله - تعالي - : (و لاتعاونوا علي الاثم) و يشكل بلزوم عدم جواز بيع شي مما يعلم عادة التوصل به الي محرم لوتم هذا الاستدلال، فيمنع معاملة أكثر الناس . و الجواب عن الاية المنع من كون محل النزاع معاونة، مع أن الاصل الاباحة، و انما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك ." انتهي (عبارة الشيخ الانصاري (ره".


[1] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 176، في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع الثاني .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست