اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 352
أما الاول ففيه وجوه بل أقوال : الاول : ما استظهره المصنف من الاكثر، و هو أن الاعانة عبارة عن ايجاد مقدمة من
مقدمات فعل الغير و ان لم يقصد حصوله منه .
الثاني : ايجادها بقصد حصوله منه، كما في كلام المحقق الثاني في حاشية الارشاد. و اطلاق
القولين يقتضي التعميم لصورة وقوع المعان عليه في الخارج و عدم وقوعه .
الثالث : أنه يعتبر فيه مع قصد ذلك وقوع الفعل المعان عليه في الخارج أيضا، و قد نسبه
المصنف الي بعض معاصريه و أراد به صاحب العوائد كما يأتي .
الرابع : ما نسبه المصنف الي المحقق الاردبيلي من اعتبار القصد أو وقوع المقدمة علي وجه
يصدق عليها الاعانة عرفا، مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه اياه
و لو لم يقصد ذلك .
الخامس : ايجاد بعض المقدمات القريبة دون البعيدة .
السادس : ايجاد بعض المقدمات مطلقا بشرط وقوع المعان عليه في الخارج سواء تحقق
القصد أم لا. اختار هذا في مصباح الفقاهة [1]، كما يأتي بيانه .
"و قد يستشكل في صدق الاعانة بل يمنع، حيث لم يقع القصد الي
وقوع الفعل من المعان، بناء علي أن الاعانة هي فعل بعض مقدمات فعل
الغير بقصد حصوله منه لامطلقا. و أول من أشار الي هذا، المحقق الثاني في
حاشية الارشاد في هذه المسألة، حيث انه بعد حكاية القول بالمنع مستندا
الي الاخبار المانعة قال : "و يؤيده قوله - تعالي - : (و لاتعاونوا علي
الاثم) و يشكل بلزوم عدم جواز بيع شي مما يعلم عادة التوصل به الي
محرم لوتم هذا الاستدلال، فيمنع معاملة أكثر الناس . و الجواب عن الاية
المنع من كون محل النزاع معاونة، مع أن الاصل الاباحة، و انما يظهر المعاونة
مع بيعه لذلك ." انتهي (عبارة الشيخ الانصاري (ره".
[1] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 176، في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع الثاني .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 352