responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 351

ألفائدة الاولي : ألبحث في مفهوم الاعانة و ما يعتبر في صدقها

"محل البحث في مكاسب الشيخ الاعظم و ان كان موضوعا فقهيا و هو بيع العنب ممن يعمله خمرا، و لكن اطار البحث كان وسيعا بحيث دعي الاستاذ - مدظله - الي بيان امور هامة و قواعد عامة، أما الامور فهي :

1 - هل قصد الاعانة او ترتب المعان عليه شرط في تحقق مفهوم الاعانة أم لا؟

2 - هل الاعانة من العناوين القصدية او الواقعية ؟

3 - هل يعتبر في صدق الاعانة علم المعين او ظنه بترتب الحرام علي فعله، أو العلم بمدخلية عمله في تحقق المعان عليه ؟

4 - هل يعتبر في صدقها قصد المعان للاثم، او يكفي تخيل المعين لذلك ؟[1]

ألبحث في المسألة بلحاظ القواعد العامة

و أما البحث بلحاظ القواعد العامة فالعمدة منها ثلاثة أمور:

الاول : حكم الشارع بحرمة التعاون علي الاثم و العدوان .

الثاني : حكم العقل بقبح اعانة الغير في الامر القبيح و المحرم .

الثالث : أن دفع المنكر واجب كرفعه .

أما الامر الاول فالبحث فيه تارة في مفهوم التعاون و الاعانة و ما يعتبر في صدقهما، و اخري في بيان حكمهما شرعا.

[1] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 298.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست