responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 34

تبديل الامتثال

"ان امتثال كل أمر - واقعي او ظاهري - يجزي عن التعبد بهذا الامر ثانيا نعم لايبعد أن يقال : ان للعبد تبديل الامتثال فيما لم يكن امتثاله علة تامة لحصول الغرض، كما لوأتي بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد..."

أقول : تبديل الامتثال بعد حصوله أمر غير معقول، اذ الاتيان بفرد الطبيعة المأمور بها موجب لسقوطه قهرا، و فيما ذكره من المثال لم يحصل الامتثال، حتي يبدله علي فرض، و لم يمكن تبديله علي فرض آخر; فان أمر المولي عبده باتيان الماء، اما أن يكون الغرض منه هو التمكن من الشرب، فقد حصل بنفس الاتيان، فلايعقل تبديل الامتثال، نعم اراقة الماء موجبة لتفويت الغرض، الذي قد حصل بالامتثال الاول و مولدة لامر آخر.

و اما أن يكون الغرض منه رفع عطش المولي، فالامتثال لم يحصل بصرف اتيان الماء، حتي يبدله، اذ المأمور به حينئذ ليس نفس الاتيان بالماء بل ايجاد كل ما هو في اختيار العبد من مقدمات رفع عطش المولي، أعني اتيان الماء; و ابقائه الي زمن شرب المولي اياه، فما لم يشربه المولي لم يحصل الامتثال، و كان للعبد اراقة الماء و تبديله، و لكن ليس هذا تبديلا للامتثال .[1]

امتثال أمر عن أمر آخر

"هل يجزي امتثال أمر عن أمر آخر كاتيان المأمور به بالامر الاضطراري عن اتيان المأمور به بالامر الواقعي الاولي بعد رفع الاضطرار في الوقت او خارج الوقت ؟...

لم يتوجه الي المضطر أمران حتي يقع البحث في كفاية امتثال احدهما عن الاخر..."

ربما يقال : ان الادلة الدالة علي التكاليف الاضطرارية لاتقيد الادلة الدالة علي التكاليف الاولية بأن تخصها بصورة الاختيار، لعدم المنافاة بينهما، لامكان أن يكون المضطر مكلفا

[1] نهاية الاصول، ص 126.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست