responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 346

فاذا ارتفعت الغذارة الذاتية بالاستحالة فارتفاع العرضية بها يثبت بالاولوية الجلية .

و لعل السر في ذلك أن في المتنجس ما يكون في الحقيقة نجسا هو ذرات النجس المنتقلة اليه بالملاقاة عرفا و شرعا لا ذات الخشب مثلا الا بالعرض و المجاز، و باستحالة الخشب يستحيل هذه الذرات أيضا و تنعدم عرفا فلايبقي موضوع للنجاسة .

و كيف كان فدخان الدهن المتنجس طاهر مع استحالته اليه .

نعم لو فرض تصاعد كثير من الاجزاء الدهنية معه بحيث يدرك العرف أيضا ذلك و ربما يستشهدون لذلك بدسومة الدخان وجب الاجتناب حينئذ. و أما الاجزاء الصغار التي لايدركها العرف و يحتاج في ادراكها الي المكبرات و الالات الحديثة فلاحكم لها شرعا، والا لتنجس الهواء و الاشياء ببخار النجاسات و المتنجسات و أرياحها لاستحالة انتقال العرض فتكشف الارياح عن وجود الذرات .[1]

الفائدة الثامنة : هل يجري الاستصحاب في الشك في القصر و عدمه ؟

"محل البحث : الاشكال في جريان الاصل فيمن شك كون سفره بمقدار المسافة بأنه مبني علي كون موضوع القصر من حالات المكلف فيجري استصحاب عدم كونه مسافرا; و أما اذا كان من حالات المسافة بأن يكون القصر مشروطا بكون المسافة ثمانية فاثباته باستصحاب عدم كونه مسافرا من الاصل المثبت، نظير ما قالوا في اللباس المشكوك كونه من أجزاء غير المأكول فلايثبت بالاستصحاب الجاري في المصلي بأنه لم يكن قبل أن يلبس هذا اللباس لابسا لغير المأكول، عدم كون الجزء المشكوك من أجزاء ما لايؤكل لحمه ..."

ربما يقال : ان قيدالشي يجب أن يكون من حالاته و أطواره و من صفاته و مقسماته، فلو فرض في مقام أخذ الاجنبي قيدا يجب الالتزام بكون القيد عبارة عن أمر انتزاعي يكون من مقسمات المقيد و من حالاته كوصف المعية و المقارنة و نحو هما غاية الامر كون الاجنبي منشئا

[1] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 42 الي 45.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست