responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 344

و بما ذكرنا يظهر لك أن عد الاستحالة من المطهرات لايخلو من مسامحة واضحة، اذ التطهير انما يصدق مع بقاء الموضوع الذي كان نجسا، و في الاستحالة لايبقي الموضوع الاول حتي يعرضه الطهارة، بل ينعدم و يحدث موضوع جديد.

ففي المقام ما كان نجسا هو الدهن، و المفروض عدم بقائه، و انما يصدق علي الباقي عنوان الدخان و البخار و لادليل علي نجاستهما كما هو واضح .

الفائدة السابعة : هل فرق بين استحالة النجس و المتنجس ؟

نعم هنا اشكال تعرض له الشيخ (ره) في خاتمة الاستصحاب من الرسائل . و محصله بتوضيح منا:

"الفرق بين استحالة النجس الذاتي و المتنجس فيحكم بالطهارة في الاول دون الثاني ، اذ الموضوع للنجاسة الذاتية الصورة النوعية، من العذرة و البول و الدم و أمثالها، فاذا ارتفعت بالاستحالة ارتفع حكمها قهرا، و أما في المتنجسات فالنجاسة تعرض للصورة الجنسية أعني الجسم لاالنوعية من الخشب و نحوه . فالخشب مثلا بملاقاته للنجاسة ينجس بما أنه جسم لاقي نجسا لا بماأنه خشب اذ لاخصوصية لعنوان الخشبية في قبوله النجاسة، فاذا استحال الخشب رمادا فالصورة النوعية و ان ارتفعت لكن النجاسة لم تعرض له بما أنه خشب بل بما أنه جسم لاقي نجسا، و هو بعد باق بحاله فلامجال للقول بطهارته ."[1]

و أجاب الشيخ عن هذا الاشكال بما هذه لفظه :

"ان دقيق النظر يقتضي خلافه، اذ لم يعلم أن النجاسة في المتنجسات محمولة علي الصورة الجنسية و هي الجسم و ان اشتهر في الفتاوي و معاقد الاجماعات أن كل جسم لاقي نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس الا أنه لايخفي علي المتأمل أن التعبير بالجسم لبيان عموم الحكم لجميع الاجسام الملاقية من حيث سببية الملاقاة للنجس لالبيان اناطة الحكم بالجسمية .


[1] فرائد الاصول، ص 400 (= ط. اخري ، ج 2، ص 694)، خاتمة، شروط جريان الاستصحاب .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست