responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 343

توضيح ذلك : أن التبدل قد يقع في أوصاف الشي و العوارض الشخصية أو الصنفية له مع بقاء الحقيقة النوعية بحالها، كتبدل القطن خيطا أو ثوبا أو الحنطة دقيقا أو خبزا مثلا، و قد يقع في الصورة النوعية المقومة للشي عرفا، كتبدل النبات أو لحم الحيوان الي جزء من حيوان آخر بأكله له، أو تبدل الكلب الي التراب أو الملح بوقوعه في المملحة .

فالقسم الاول لايوجب الطهارة لبقاء النجس بحاله و ان تبدلت عوارضه . و أما القسم الثاني فيطلق عليه الاستحالة و عدوها من المطهرات .

و السر في ذلك أن الحكم - كالنجاسة مثلا - تابع لموضوعه من العذرة و البول و الدم و أمثال ذلك، فاذا ارتفع الموضوع ارتفع الحكم قهرا، و المفروض أن بالاستحالة الذاتية ينعدم عند العرف و العقلاء موضوع النجاسة و يتحقق موضوع جديد، فان كان لنا علي طهارة الموضوع الجديد بعنوانه العام دليل اجتهادي حكمنا بطهارة هذا الشي بما أنه مصداق له، و الا فأصل الطهارة يكفي في الحكم بطهارته لجريانه في الشبهات الحكمية أيضا.

بل و مع الشك في تحقق الاستحالة الذاتية أيضا ربما يقال بالطهارة، اذ لا نحتاج الي احراز عنوان الاستحالة لعدم ذكرها في الادلة . فاذا شككنا في بقاء موضوع النجاسة لم يحرز شمول دليلها له، و لايجري استصحابها و لا استصحاب موضوعها، اذ هو ابقاء ما كان فيعتبر فيه بقاء الموضوع عرفا بحيث يتحد القضية المشكوكة مع المتيقنة، و المفروض في المقام هو الشك في بقاء الموضوع هذا.

و لكن الظاهر جريان استصحاب الموضوع مع الشك فيه، اذ القضية في قولنا: "هذا كان كلبا" و ان كانت هلية مركبة لابسيطة لكن الموضوع فيها هي الصورة الجنسية لا النوعية و هي المشار اليها بقولنا: "هذا"، و مع الشك في الاستحالة هي باقية قطعا فنقول : هذا الجسم الخارجي كان كلبا و الان نشك في بقائه كلبا فنستصحب بقاء الصورة النوعية له فيجري عليها حكمها، فتدبر.

و لو استحال النجس الي نجس آخر كلحم الميتة أكله الكلب فصار جزء لبدنه أو الماء النجس شربه فصار بولا له كان محكوما بالنجاسة أيضا و لكن بنجاسة جديدة يترتب عليها آثارها لا آثار النجاسة الاولية . هذا.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست