اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 343
توضيح ذلك : أن التبدل قد يقع في أوصاف الشي و العوارض الشخصية أو الصنفية له
مع بقاء الحقيقة النوعية بحالها، كتبدل القطن خيطا أو ثوبا أو الحنطة دقيقا أو خبزا مثلا، و قد
يقع في الصورة النوعية المقومة للشي عرفا، كتبدل النبات أو لحم الحيوان الي جزء من حيوان
آخر بأكله له، أو تبدل الكلب الي التراب أو الملح بوقوعه في المملحة .
فالقسم الاول لايوجب الطهارة لبقاء النجس بحاله و ان تبدلت عوارضه . و أما القسم
الثاني فيطلق عليه الاستحالة و عدوها من المطهرات .
و السر في ذلك أن الحكم - كالنجاسة مثلا - تابع لموضوعه من العذرة و البول و الدم و
أمثال ذلك، فاذا ارتفع الموضوع ارتفع الحكم قهرا، و المفروض أن بالاستحالة الذاتية ينعدم
عند العرف و العقلاء موضوع النجاسة و يتحقق موضوع جديد، فان كان لنا علي طهارة
الموضوع الجديد بعنوانه العام دليل اجتهادي حكمنا بطهارة هذا الشي بما أنه مصداق له، و الا
فأصل الطهارة يكفي في الحكم بطهارته لجريانه في الشبهات الحكمية أيضا.
بل و مع الشك في تحقق الاستحالة الذاتية أيضا ربما يقال بالطهارة، اذ لا نحتاج الي احراز
عنوان الاستحالة لعدم ذكرها في الادلة . فاذا شككنا في بقاء موضوع النجاسة لم يحرز شمول
دليلها له، و لايجري استصحابها و لا استصحاب موضوعها، اذ هو ابقاء ما كان فيعتبر فيه بقاء
الموضوع عرفا بحيث يتحد القضية المشكوكة مع المتيقنة، و المفروض في المقام هو الشك في
بقاء الموضوع هذا.
و لكن الظاهر جريان استصحاب الموضوع مع الشك فيه، اذ القضية في قولنا: "هذا كان
كلبا" و ان كانت هلية مركبة لابسيطة لكن الموضوع فيها هي الصورة الجنسية لا النوعية و
هي المشار اليها بقولنا: "هذا"، و مع الشك في الاستحالة هي باقية قطعا فنقول : هذا الجسم
الخارجي كان كلبا و الان نشك في بقائه كلبا فنستصحب بقاء الصورة النوعية له فيجري
عليها حكمها، فتدبر.
و لو استحال النجس الي نجس آخر كلحم الميتة أكله الكلب فصار جزء لبدنه أو الماء
النجس شربه فصار بولا له كان محكوما بالنجاسة أيضا و لكن بنجاسة جديدة يترتب عليها
آثارها لا آثار النجاسة الاولية . هذا.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 343