اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 342
بل قد مر منا[1] أن قوله - تعالي - : (أحل الله البيع) يراد به الحلية
الوضعية و يكون قوله : (أوفوا بالعقود) ارشادا الي صحتها.
و بالجملة فالبيع من أفعال المكلف و لا يوجد من قبل المتشرعة الا بترقب ترتب الاثار
عليه، فما لم يحكم الشرع بصحته لايقدم المكلف علي ايجاده . و ليس حكم الشرع بصحته
مشروطا بوجوده خارجا، و ليس موضوع الصحة مركبا من البيع و موضوعه علي ما قالوا في
العنب من كون موضوع الحرمة مركبا منه و من الغليان، بل الصحة حكم لنفس البيع، و البيع
متعلق لها لاموضوع .
و ان شئت قلت : ان البيع و سائر العقود التي يوجدها المكلف بترقب ترتب الاثار ليس
وزانها وزان القيود الخارجية التي لاينطبق عليها الاحكام الا بعد تحققها في الخارج، و ليس
وزانها وزان متعلقات التكاليف أيضا، و لكنها بالثانية أشبه لكونه من أفعال المكلفين .
و كيف كان فليس الاستصحاب في المقام تعليقيا، فتأمل .[2]
الفائدة السادسة : جريان الاستصحاب في موضوع الاستحالة و عدمه
"محل البحث : حكم دخان الشي النجس من جهة الطهارة و النجاسة، و
انه هل يجوز الاستصباح بالدخان النجس تحت الظلال ؟ و قد تعرض
سماحته - دام ظله - في خلاله أقسام الاستحالة و جريان الاستصحاب في
موضوع الاستحالة و عدمه ."[3]
يظهر منهم تسليم عدم الجواز علي فرض نجاسة الدخان، مع أنه غير واضح لعدم الدليل
علي حرمة تنجيس سقوف البيوت . نعم، لايجوز ذلك في سقوف المساجد.
و دليلهم علي الطهارة استحالة الشي النجس و تبدله الي ذات اخري فلم يبق موضوع
النجاسة .
[1] ألمكاسب المحرمة، ج 1، ص 60 الي 68.
[2] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 88 الي 99.
[3] المكاسب المحرمة، ج 2، ص 42.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 342