responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 342

بل قد مر منا[1] أن قوله - تعالي - : (أحل الله البيع) يراد به الحلية الوضعية و يكون قوله : (أوفوا بالعقود) ارشادا الي صحتها.

و بالجملة فالبيع من أفعال المكلف و لا يوجد من قبل المتشرعة الا بترقب ترتب الاثار عليه، فما لم يحكم الشرع بصحته لايقدم المكلف علي ايجاده . و ليس حكم الشرع بصحته مشروطا بوجوده خارجا، و ليس موضوع الصحة مركبا من البيع و موضوعه علي ما قالوا في العنب من كون موضوع الحرمة مركبا منه و من الغليان، بل الصحة حكم لنفس البيع، و البيع متعلق لها لاموضوع .

و ان شئت قلت : ان البيع و سائر العقود التي يوجدها المكلف بترقب ترتب الاثار ليس وزانها وزان القيود الخارجية التي لاينطبق عليها الاحكام الا بعد تحققها في الخارج، و ليس وزانها وزان متعلقات التكاليف أيضا، و لكنها بالثانية أشبه لكونه من أفعال المكلفين .

و كيف كان فليس الاستصحاب في المقام تعليقيا، فتأمل .[2]

الفائدة السادسة : جريان الاستصحاب في موضوع الاستحالة و عدمه

"محل البحث : حكم دخان الشي النجس من جهة الطهارة و النجاسة، و انه هل يجوز الاستصباح بالدخان النجس تحت الظلال ؟ و قد تعرض سماحته - دام ظله - في خلاله أقسام الاستحالة و جريان الاستصحاب في موضوع الاستحالة و عدمه ."[3]

يظهر منهم تسليم عدم الجواز علي فرض نجاسة الدخان، مع أنه غير واضح لعدم الدليل علي حرمة تنجيس سقوف البيوت . نعم، لايجوز ذلك في سقوف المساجد.

و دليلهم علي الطهارة استحالة الشي النجس و تبدله الي ذات اخري فلم يبق موضوع النجاسة .

[1] ألمكاسب المحرمة، ج 1، ص 60 الي 68.
[2] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 88 الي 99.
[3] المكاسب المحرمة، ج 2، ص 42.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست