responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 341

هل يكون كل شرط موضوعا و كل موضوع شرطا؟

و في قبال ما ذكر قد يقال : ان الظاهر كون القيد المأخوذ في القضية راجعا الي الموضوع و يكون الموضوع مركبا و الشرط جزء منه . و قد اشتهر أن كل شرط موضوع و كل موضوع شرط. فقوله : "العنب اذا غلي يحرم" مرجعه الي قوله : "العنب المغلي يحرم"، و فعلية الحكم المترتب علي الموضوع المركب تتوقف علي وجود موضوعه بتمام أجزائه، اذ نسبة الحكم الي موضوعه نسبة المعلول الي علته، فالحكم ليس للعنب فقط حتي يستصحب بعد صيرورته زبيبا. و من أجري الاستصحاب هنا توهم رجوع القيد الي الحكم لا الي الموضوع و هو عندنا باطل .

و ربما يجاب عن ذلك بأن الشرط و ان رجع بالدقة العقلية الي الموضوع و يكون الموضوع مركبا لكن العرف يفرقون بين قوله : "العنب المغلي يحرم" و بين قوله : "العنب اذا غلي يحرم"، فيرون الموضوع في الثاني نفس العنب و يحكمون بكونه محكوما بحكمين : أحدهما تنجيزي و الاخر تعليقي كما مر بيانه . و المرجع في تشخيص الموضوعات و اجراء الاستصحاب فيها العرف لاالدقة العقلية .

أقول : البحث في صحة الاستصحاب التعليقي و عدمها موكول الي محله و الذي نريد هنا ذكره بيان أن المقام يفترق عن مثال العنب و نحوه الذي علق فيه الحكم علي أمر خارجي كالغليان بحيث لايتحقق فيه الحكم الا بعد تحقق هذا الامر، اذ البيع في المقام ليس أمرا خارجيا علق عليه الحكم بل هو فعل من أفعال المكلف و مما يوجده باختياره ليترتب عليه الاثار و يكون من قبل الشارع محكوما بحكمين : الحلية التكليفية و الصحة وضعا، فكلاهما حكم شرعي متعلقان بفعل المكلف و المكلف المتشرع لايوجده الا بترقب صحته و ترتب آثاره عليه، فليس حكمه بصحته متوقفا علي وجوده خارجا بل يكون وزانها وزان الحكم التكليفي بالنسبة الي متعلقه .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست