responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 340
و في المقام يترتب علي استصحاب عدم المجعول في مرحلة الانشاء عدم الالزام و التكليف فعلا، فتدبر.

هذا كله ما يرتبط بالامر الاول من الامرين اللذين أشار اليهما في مصباح الفقاهة .

الفائدة الخامسة : هل يكون الاستصحاب في المقام تعليقيا؟

الامر الثاني : أن محل الكلام في المقام هو الجواز الوضعي بمعني نفوذ البيع و صحته فيكون الاستصحاب تعليقيا و لانقول به .

أقول : قد ذكروا في محله أن المستصحب اما أن يكون أمرا موجودا بالفعل ثم شك في بقائه كما في العصير الحلال اذا نش فشك في بقاء حليته، و يسمي الاستصحاب فيه تنجيزيا، و لا اشكال في جريانه بناء علي جريانه في الاحكام الكلية .

و اما أن يكون أمرا موجودا علي تقدير وجود أمر آخر، مثل أن العنب محكوم بحرمة مائه علي تقدير غليانه ثم صار زبيبا فشك في بقاء هذه الحرمة التقديرية له فهل يجري استصحابها أم لا؟ فيه خلاف بين الاعلام . و يسمي هذا بالاستصحاب التعليقي .

فقد يقال : انه لايعتبر في الاستصحاب أزيد من التحقق سابقا و الشك في البقاء، و من المعلوم أن تحقق كل شي بحسبه، فالعنب مثلا محكوم بحكمين : أحدهما تنجيزي و هي حلية مائه فعلا، و الثاني تقديري و هي حرمته علي تقدير الغليان، و هذا الوجود التقديري أيضا أمر متحقق في نفسه في مقابل عدمه بحيث يعد من أحكام الشرع المبين للعنب .

و علي هذا فكما يجوز أن يستصحب الحكم الاول عند الشك لا مانع من استصحاب الحكم الثاني أيضا أعني الحرمة علي تقدير.

هذا مع قطع النظر عن الاشكال في المثال بما قيل من أن العنب و الزبيب أمران متغايران فلابقاء للموضوع حتي بنظر العرف أيضا، و أن الزبيب لا ماء له حتي يغلي الا ما دخل فيه من الخارج فيفترق عن ماء العنب الكامن في ذاته .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست