responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 339
الحكم و متعلقه . فالمراءة الحائض في المقام موضوع للحرمة و فعل المكلف أعني الوطي متعلق لها. و اسناد الحرمة الي كليهما صحيح شائع في الاستعمالات . و علي هذا فيمكن أن يشار الي المراءة الخارجية و يقال : هذه المراءة كانت محرمة الوطي قبل انقطاع دمها ثم شك في ذلك فيستصحب حكمها، والموضوع و هي المراءة باقية في الحالين .

الثانية : أن ما ذكره من كون الاشياء بالذات علي الاباحة و الطهارة بقسميها و أنهما لا تحتاجان الي الجعل قابل للمنع، اذ الاصل في التصرف في مال الغير و سلطته و منه أموال مالك الملوك بأقسامها هو الحظر و عدم جواز التصرف، يحكم بذلك العقل الصريح ما لم يرد من المالك الترخيص فالترخيص يكون بالجعل .

و كون الاصل علي الطهارة من الحدث يستلزم عدم احتياج الانسان المخلوق ساعة - لو فرض - الي الوضوء لصلاته، و هذا مخالف لظواهر الادلة و ارتكاز المتشرعة، فيعلم بذلك أنها أمر وجودي يتحصل بالوضوء الذي جعله الله - تعالي - سببا لها.

نعم في الطهارة من الخبث يمكن أن يقال بأن الاصل في الاشياء هي النظافة و الطهارة و أن القذارة أمر يعرض لها، فتأمل .

الثالثة : ما يري في المقام من التعبير عن أصل العدم باصالة عدم الجعل، ربما يناقش فيه بأن الجعل من أفعال الحاكم و ليس حكما شرعيا حتي يستصحب هو أو عدمه . و اثبات عدم الحكم باستصحاب عدم الجعل من الاصل المثبت .

و لكن يمكن أن يجاب عن ذلك أولا بكون الجعل و المجعول تعبيرين عن حقيقة واحدة و لا يتفاوتان الا بالاضافة و الاعتبار، فهذه الحقيقة الواحدة بالاضافة الي الحاكم يعبر عنه بالجعل و بالاضافة الي المتعلق يعبر عنه بالحكم .

و ثانيا: أن مصب الاستصحاب نفس المجعول أو عدمه، و التعبير بالجعل وقع مسامحة فيراد بذلك المجعول الكلي الانشائي قبل أن يتحقق موضوعه خارجا و يصير فعليا بذلك . و الحكم الانشائي له وجود اعتباري له أثر عملي عند تحقق موضوعه فيمكن استصحاب وجوده و عدمه، و ما هو المعتبر في المستصحب أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم أو عدمهما، و لايعتبر وجود الاثر العملي في السابق بل يكفي تحققه حين الاستصحاب .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست