اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 339
الحكم و متعلقه . فالمراءة الحائض في المقام موضوع للحرمة و فعل المكلف أعني الوطي متعلق
لها. و اسناد الحرمة الي كليهما صحيح شائع في الاستعمالات . و علي هذا فيمكن أن يشار الي
المراءة الخارجية و يقال : هذه المراءة كانت محرمة الوطي قبل انقطاع دمها ثم شك في ذلك
فيستصحب حكمها، والموضوع و هي المراءة باقية في الحالين .
الثانية : أن ما ذكره من كون الاشياء بالذات علي الاباحة و الطهارة بقسميها و أنهما لا
تحتاجان الي الجعل قابل للمنع، اذ الاصل في التصرف في مال الغير و سلطته و منه أموال
مالك الملوك بأقسامها هو الحظر و عدم جواز التصرف، يحكم بذلك العقل الصريح ما لم يرد
من المالك الترخيص فالترخيص يكون بالجعل .
و كون الاصل علي الطهارة من الحدث يستلزم عدم احتياج الانسان المخلوق ساعة
- لو فرض - الي الوضوء لصلاته، و هذا مخالف لظواهر الادلة و ارتكاز المتشرعة، فيعلم
بذلك أنها أمر وجودي يتحصل بالوضوء الذي جعله الله - تعالي - سببا لها.
نعم في الطهارة من الخبث يمكن أن يقال بأن الاصل في الاشياء هي النظافة و الطهارة و أن
القذارة أمر يعرض لها، فتأمل .
الثالثة : ما يري في المقام من التعبير عن أصل العدم باصالة عدم الجعل، ربما يناقش فيه
بأن الجعل من أفعال الحاكم و ليس حكما شرعيا حتي يستصحب هو أو عدمه . و اثبات عدم
الحكم باستصحاب عدم الجعل من الاصل المثبت .
و لكن يمكن أن يجاب عن ذلك أولا بكون الجعل و المجعول تعبيرين عن حقيقة واحدة و
لا يتفاوتان الا بالاضافة و الاعتبار، فهذه الحقيقة الواحدة بالاضافة الي الحاكم يعبر عنه
بالجعل و بالاضافة الي المتعلق يعبر عنه بالحكم .
و ثانيا: أن مصب الاستصحاب نفس المجعول أو عدمه، و التعبير بالجعل وقع مسامحة
فيراد بذلك المجعول الكلي الانشائي قبل أن يتحقق موضوعه خارجا و يصير فعليا بذلك .
و الحكم الانشائي له وجود اعتباري له أثر عملي عند تحقق موضوعه فيمكن استصحاب
وجوده و عدمه، و ما هو المعتبر في المستصحب أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم
أو عدمهما، و لايعتبر وجود الاثر العملي في السابق بل يكفي تحققه حين الاستصحاب .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 339