responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 33
بالصلاة بداعي الامر بأي شي ؟ فان قيل بداعي الامر بالذات لزم الخروج من الفرض، و ان قيل بداعي الامر بالمقيد لزم التسلسل .[1]

هل الارادة اختيارية أم لا؟

"... ثم ان فيما ذكره (صاحب الكفاية) اخيرا من عدم اختيارية الارادة لايجابها التسلسل أيضا ما لايخفي ; فان اختيارية كل فعل بالارادة و اختيارية الارادة بنفسها."

أقول : لامعني لاختيارية الارادة و كون اراديتها بنفسها، فان معني اختيارية الفعل كون اختيار الفاعل و ارادته علة لحصوله، و لايعقل كون الارادة علة لنفسها، "نعم"، هي ارادة بالحمل الاولي ، و لكن لاتكفي ذاتها في تحققها، و الا لكانت واجبة الوجود.[2]

الفائدة السادسة : مقايسة صاحب الكفاية مسألة الاجزاء مع مسألة تبعية القضاء للاداء

"قايس صاحب الكفاية مسئلة الاجزاء مع مسألة تبعية القضاء للاداء و أثبت الفرق بين المسألتين بأن البحث في مسألة التبعية في دلالة الصيغة علي التبعية و عدمها، و في مسألة الاجزاء، في كون اتيان المأمور به مجزيا عقلا أم لا؟

... أقول : لاينقضي تعجبي من مقايسة مسألة التبعية مع ما نحن فيه ; اذ بينهما بون بعيد..."

يمكن أن يقال : ان عمدة النظر في بحث الاجزاء، هو اثبات اجزاء امتثال الامر الاضطراري أو الظاهري عن الامر الواقعي فينازع في سقوط الامر الواقعي و عدم سقوطه، مع أن المكلف لم يأت ما هو المأمور به بهذا الامر فليس بين المسألتين بون بعيد.[3]

[1] نهاية الاصول، ص 113.
[2] نفس المصدر، ص 122.
[3] نفس المصدر، ص 126.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست