اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 33
بالصلاة بداعي الامر بأي شي ؟ فان قيل بداعي الامر بالذات لزم الخروج من الفرض، و ان
قيل بداعي الامر بالمقيد لزم التسلسل .[1]
هل الارادة اختيارية أم لا؟
"... ثم ان فيما ذكره (صاحب الكفاية) اخيرا من عدم اختيارية الارادة
لايجابها التسلسل أيضا ما لايخفي ; فان اختيارية كل فعل بالارادة و اختيارية
الارادة بنفسها."
أقول : لامعني لاختيارية الارادة و كون اراديتها بنفسها، فان معني اختيارية الفعل كون
اختيار الفاعل و ارادته علة لحصوله، و لايعقل كون الارادة علة لنفسها، "نعم"، هي ارادة
بالحمل الاولي ، و لكن لاتكفي ذاتها في تحققها، و الا لكانت واجبة الوجود.[2]
الفائدة السادسة : مقايسة صاحب الكفاية مسألة الاجزاء مع مسألة تبعية القضاء للاداء
"قايس صاحب الكفاية مسئلة الاجزاء مع مسألة تبعية القضاء للاداء و
أثبت الفرق بين المسألتين بأن البحث في مسألة التبعية في دلالة الصيغة
علي التبعية و عدمها، و في مسألة الاجزاء، في كون اتيان المأمور به مجزيا
عقلا أم لا؟
... أقول : لاينقضي تعجبي من مقايسة مسألة التبعية مع ما نحن فيه ;
اذ بينهما بون بعيد..."
يمكن أن يقال : ان عمدة النظر في بحث الاجزاء، هو اثبات اجزاء امتثال الامر
الاضطراري أو الظاهري عن الامر الواقعي فينازع في سقوط الامر الواقعي و عدم سقوطه،
مع أن المكلف لم يأت ما هو المأمور به بهذا الامر فليس بين المسألتين بون بعيد.[3]
[1] نهاية الاصول، ص 113.
[2] نفس المصدر، ص 122.
[3] نفس المصدر، ص 126.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 33