responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 338
فعلي الاول تقع المعارضة بينهما لو فرض جريانهما، و لكن فرض وحدة الموضوع موجب لسقوط أحدهما لان الموضوع اما نفس الجلوس فلايجري فيه الاستصحاب العدمي لان عدم وجوب الجلوس انتقض بوجوبه الثابت له قبل الزوال، و أما الجلوس المتقيد ببعد الزوال أو بقبل الزوال فلايجري الاستصحاب الوجودي .

و أما علي الثاني ، أعني كون الموضوع للاصل الوجودي نفس الجلوس و للاصل العدمي الجلوس المتقيد بما بعد الزوال، فلا منافاة بينهما، لامكان حصول القطع بوجوب الجلوس بعد الزوال بما أنه جلوس بحيث يكون تمام الموضوع للوجوب نفس الجلوس، و عدم وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال بحيث يكون الجلوس جزء للموضوع . كما أن الانسان ناطق بما أنه انسان لابما أنه ماش مستقيم القامة . و بالجملة فالجلوس بعد الزوال واجب بما أنه جلوس و لايكون واجبا بما أنه متقيد بما بعد الزوال .

لايقال : المطلق اذا كان واجبا سري باطلاقه الي جميع الحالات و منها المقيد بما بعد الزوال فيصير معارضا للمقيد.

فانه يقال : ليس معني الاطلاق ضم القيود الي المطلق و دخلها في الحكم بل معناه رفض جميع القيود و كون نفس الطبيعة موضوعا للحكم ."[1] هذا.

و تفصيل المسألة يطلب من الكتب الاصولية .

الفائدة الرابعة : نكات حول ما مر عن مصباح الاصول

و لنشر هنا الي نكات جزئية حول ما مر عن مصباح الاصول :

الاولي : أن ما ذكره من الفرق بين مثال وطي الحائض و مثال نجاسة الماء المتمم كرا و جعل الزمان في الاول مفردا للموضوع لايخلو من اشكال، اذ في كلامه خلط بين موضوع

[1] ألرسائل للامام الخميني (ره)، ج 1، ص 163 و 164.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست