اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 338
فعلي الاول تقع المعارضة بينهما لو فرض جريانهما، و لكن فرض وحدة
الموضوع موجب لسقوط أحدهما لان الموضوع اما نفس الجلوس فلايجري فيه
الاستصحاب العدمي لان عدم وجوب الجلوس انتقض بوجوبه الثابت له قبل
الزوال، و أما الجلوس المتقيد ببعد الزوال أو بقبل الزوال فلايجري الاستصحاب
الوجودي .
و أما علي الثاني ، أعني كون الموضوع للاصل الوجودي نفس الجلوس و
للاصل العدمي الجلوس المتقيد بما بعد الزوال، فلا منافاة بينهما، لامكان حصول
القطع بوجوب الجلوس بعد الزوال بما أنه جلوس بحيث يكون تمام الموضوع
للوجوب نفس الجلوس، و عدم وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال بحيث
يكون الجلوس جزء للموضوع . كما أن الانسان ناطق بما أنه انسان لابما أنه ماش
مستقيم القامة . و بالجملة فالجلوس بعد الزوال واجب بما أنه جلوس و لايكون
واجبا بما أنه متقيد بما بعد الزوال .
لايقال : المطلق اذا كان واجبا سري باطلاقه الي جميع الحالات و منها المقيد بما
بعد الزوال فيصير معارضا للمقيد.
فانه يقال : ليس معني الاطلاق ضم القيود الي المطلق و دخلها في الحكم بل
معناه رفض جميع القيود و كون نفس الطبيعة موضوعا للحكم ."[1] هذا.
و تفصيل المسألة يطلب من الكتب الاصولية .
الفائدة الرابعة : نكات حول ما مر عن مصباح الاصول
و لنشر هنا الي نكات جزئية حول ما مر عن مصباح الاصول :
الاولي : أن ما ذكره من الفرق بين مثال وطي الحائض و مثال نجاسة الماء المتمم كرا و
جعل الزمان في الاول مفردا للموضوع لايخلو من اشكال، اذ في كلامه خلط بين موضوع
[1] ألرسائل للامام الخميني (ره)، ج 1، ص 163 و 164.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 338