responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 337

حكاية الاستاذ الامام (ره) جوابا عن اشكال المعارضة و نقده الجواب

و قد حكي الاستاذ الامام (ره) في الرسائل هذا الجواب عن مجلس بحث أستاذه العلامة الحائري - طاب ثراه - ثم استشكل عليه بوجهين و محصلهما:

"أما أولا: فلان الشك في وجوب الجلوس المتقيد بما بعد الزوال ليس ناشئا عن الشك في بقاء وجوب الجلوس الثابت قبله . بل منشأه اما الشك في أن المجعول هل هو ثابت لمطلق الجلوس أو للجلوس قبل الزوال، فليس شكه ناشئا عن الشك في البقاء بل عن كيفية الجعل، و اما الشك في جعل وجوب مستقل للموضوع المتقيد بما بعد الزوال .

و أما ثانيا: فلان الشرط في حكومة الاصل السببي علي المسببي أن يكون الاصل الحاكم رافعا للشك عن المسبب تعبدا بأن يكون المستصحب في الاصل المسببي من الاثار الشرعية للسبب كاستصحاب كرية الماء الحاكم علي استصحاب نجاسة الثوب المغسول به فلا يكفي في الحكومة مجرد كون أحد الشكين ناشئا عن الشك في الاخر. فاستصحاب وجوب الجلوس الي ما بعد الزوال لايثبت كون الجلوس المتقيد بما بعد الزوال واجبا الا علي القول بالاصل المثبت بل حاله أسوء من الاصل المثبت ."[1]

جواب الاستاذ الامام (ره) عن اشكال المعارضة بين الاستصحابين

ثم تصدي هو بنفسه للجواب عن الاشكال بوجه تحقيقي حاكيا اجماله عن كتاب الدرر لاستاذه و محصله :

"أن المعارضة بين الاصلين انما تتحقق اذا كان موضوع حكمهما واحدا و كان مفاد أحد الاصلين حكما مناقضا للحكم الاخر و في التناقض يشترط حفظ وحدات منها وحدة الموضوع، فحينئذ نقول : "ان الاستصحابين في المقام اما أن يكون موضوعهما واحدا أو لا


[1] ألرسائل للامام الخميني (ره)، ج 1، ص 162، في جواب شيخنا العلامة و ما فيه .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست