اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 336
عرفا يقال : ان هذا الموضوع الواحد كان حكمه كذا و شك في بقائه فيستصحب .
و يقال أيضا: ان هذا الموضوع لم يكن في أول الامر محكوما بحكم لامطلقا و لا
مقيدا بحال، و القدر المتيقن جعل الحكم له حال كونه مقيدا بالزمان الاول فيبقي
جعل الحكم له بالنسبة الي الحال الثاني مشكوكا فيه فيستصحب عدمه ."[1]
نقد جواب الشيخ (ره) عن اشكال المعارضة
أقول : ربما ينسبق الي الذهن عاجلا صحة ما ذكره من المعارضة لان الاستصحابين في
عرض واحد لاتقدم لاحدهما علي الاخر حتي يرتفع به موضوع الاخر تعبدا. و ملاحظة بقاء
الموضوع عرفا و استصحاب حكمه لايمنع عن ملاحظته ثانيا بلحاظ آخر، فيلحظ أنه لم يكن
الموضوع في الازل محكوما بحكم أصلا لامطلقا و لا مقيدا، و المتيقن جعل الحكم له في الزمان
الاول فيبقي في الزمان الثاني علي أصل العدم .
و ما ذكره الشيخ (ره) من أن المفروض تسليم حكم الشارع بأن المتيقن في زمان لابد من
ابقائه فلا وجه لاعتبار العدم السابق مرجعه الي اجراء استصحاب الوجود و مانعيته عن
جريان استصحاب العدم .
و يرد عليه : أنه لو فرض تقدم رتبة استصحاب الوجود صار الحكم الاول بضميمة هذا
الاستصحاب و بركته مانعا عن اللحاظ الثاني و استصحاب العدم و لكن لادليل علي تقدمه .
و المفروض عدم شمول دليل الحكم أيضا للزمان الثاني و الا لم نحتج الي الاستصحاب، و علي
هذا فأي مانع عن جريان استصحاب العدم ؟
نعم لو كان الشك في أحد الاستصحابين مسببا عن الشك في الاخر صار جريان
الاستصحاب في السبب رافعا للشك عن المسبب تعبدا.
اللهم الا أن يقال : ان نظر الشيخ الاعظم (ره) الي أن المقام من هذا القبيل، بتقريب أن
الشك في المجعول في الزمان الثاني مسبب عن الشك في طول عمر المجعول الاول و قصره و
باستصحاب الوجود يثبت طول عمره و أن المتعلق للحكم في الزمانين أمر واحد محكوم بحكم
واحد فيرتفع الشك عن حكم الزمان الثاني تعبدا. هذا.