responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 336
عرفا يقال : ان هذا الموضوع الواحد كان حكمه كذا و شك في بقائه فيستصحب .

و يقال أيضا: ان هذا الموضوع لم يكن في أول الامر محكوما بحكم لامطلقا و لا مقيدا بحال، و القدر المتيقن جعل الحكم له حال كونه مقيدا بالزمان الاول فيبقي جعل الحكم له بالنسبة الي الحال الثاني مشكوكا فيه فيستصحب عدمه ."[1]

نقد جواب الشيخ (ره) عن اشكال المعارضة

أقول : ربما ينسبق الي الذهن عاجلا صحة ما ذكره من المعارضة لان الاستصحابين في عرض واحد لاتقدم لاحدهما علي الاخر حتي يرتفع به موضوع الاخر تعبدا. و ملاحظة بقاء الموضوع عرفا و استصحاب حكمه لايمنع عن ملاحظته ثانيا بلحاظ آخر، فيلحظ أنه لم يكن الموضوع في الازل محكوما بحكم أصلا لامطلقا و لا مقيدا، و المتيقن جعل الحكم له في الزمان الاول فيبقي في الزمان الثاني علي أصل العدم .

و ما ذكره الشيخ (ره) من أن المفروض تسليم حكم الشارع بأن المتيقن في زمان لابد من ابقائه فلا وجه لاعتبار العدم السابق مرجعه الي اجراء استصحاب الوجود و مانعيته عن جريان استصحاب العدم .

و يرد عليه : أنه لو فرض تقدم رتبة استصحاب الوجود صار الحكم الاول بضميمة هذا الاستصحاب و بركته مانعا عن اللحاظ الثاني و استصحاب العدم و لكن لادليل علي تقدمه . و المفروض عدم شمول دليل الحكم أيضا للزمان الثاني و الا لم نحتج الي الاستصحاب، و علي هذا فأي مانع عن جريان استصحاب العدم ؟

نعم لو كان الشك في أحد الاستصحابين مسببا عن الشك في الاخر صار جريان الاستصحاب في السبب رافعا للشك عن المسبب تعبدا.

اللهم الا أن يقال : ان نظر الشيخ الاعظم (ره) الي أن المقام من هذا القبيل، بتقريب أن الشك في المجعول في الزمان الثاني مسبب عن الشك في طول عمر المجعول الاول و قصره و باستصحاب الوجود يثبت طول عمره و أن المتعلق للحكم في الزمانين أمر واحد محكوم بحكم واحد فيرتفع الشك عن حكم الزمان الثاني تعبدا. هذا.

[1] مصباح الاصول، ج 3، ص 39، في الاستصحاب .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست