اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 334
تقرير اشكال التعارض بين الاستصحابين
أقول : ما ذكره من منع جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية لمعارضته بمثله دائما أمر
أصر عليه هو (ره) في مباحثه الفقهية . و قد يستفاد من ظاهر كثير ممن حكي عنه عدم جريانه
فيها بنحو الاطلاق، و لكن المذكور في مصباح الاصول اختصاص المنع بالاحكام الالزامية،
فلامانع من جريانه في الاباحة و كذا في الطهارة من الحدث و الخبث، اذ هما لاتحتاجان الي
الجعل، فان الاشياء كلها علي الاباحة و الطهارة ما لم يجعل خلافهما.
ثم قال :
"فتحصل أن المختار في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية هو التفصيل
علي ما ذكرنا لا الانكار المطلق كما عليه الاخباريون و الفاضل النراقي و لا
الاثبات المطلق كما عليه جماعة من العلماء."[1] هذا.
و الشيخ الاعظم (ره) حكي في الرسائل في آخر التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب
عن بعض معاصريه في تقريب ما ذكره من تعارض الاستصحابين بما لفظه :
"اذا علم أن الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة و علم أنه واجب الي الزوال و لم
يعلم وجوبه فيما بعده فنقول : كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة و فيه
الي الزوال و بعده معلوما قبل ورود أمر الشارع و علم بقاء ذلك العدم قبل يوم
الجمعة و علم ارتفاعه و التكليف بالجلوس فيه قبل الزوال و صار بعده موضع
الشك ، فهنا شك و يقينان و ليس ابقاء حكم أحد اليقينين أولي من ابقاء
حكم الاخر.
فان قلت : يحكم ببقاء اليقين المتصل بالشك و هو اليقين بالجلوس .
قلنا: ان الشك في تكليف ما بعد الزوال حاصل قبل مجي يوم الجمعة وقت
ملاحظة أمر الشارع فشك يوم الخميس مثلا حال ورود الامر في أن الجلوس