responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 334

تقرير اشكال التعارض بين الاستصحابين

أقول : ما ذكره من منع جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية لمعارضته بمثله دائما أمر أصر عليه هو (ره) في مباحثه الفقهية . و قد يستفاد من ظاهر كثير ممن حكي عنه عدم جريانه فيها بنحو الاطلاق، و لكن المذكور في مصباح الاصول اختصاص المنع بالاحكام الالزامية، فلامانع من جريانه في الاباحة و كذا في الطهارة من الحدث و الخبث، اذ هما لاتحتاجان الي الجعل، فان الاشياء كلها علي الاباحة و الطهارة ما لم يجعل خلافهما.

ثم قال :

"فتحصل أن المختار في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية هو التفصيل علي ما ذكرنا لا الانكار المطلق كما عليه الاخباريون و الفاضل النراقي و لا الاثبات المطلق كما عليه جماعة من العلماء."[1] هذا.

و الشيخ الاعظم (ره) حكي في الرسائل في آخر التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب عن بعض معاصريه في تقريب ما ذكره من تعارض الاستصحابين بما لفظه :

"اذا علم أن الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة و علم أنه واجب الي الزوال و لم يعلم وجوبه فيما بعده فنقول : كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة و فيه الي الزوال و بعده معلوما قبل ورود أمر الشارع و علم بقاء ذلك العدم قبل يوم الجمعة و علم ارتفاعه و التكليف بالجلوس فيه قبل الزوال و صار بعده موضع الشك ، فهنا شك و يقينان و ليس ابقاء حكم أحد اليقينين أولي من ابقاء حكم الاخر.

فان قلت : يحكم ببقاء اليقين المتصل بالشك و هو اليقين بالجلوس .

قلنا: ان الشك في تكليف ما بعد الزوال حاصل قبل مجي يوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشارع فشك يوم الخميس مثلا حال ورود الامر في أن الجلوس


[1] مصباح الاصول، ج 3، ص 48.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست