responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 333
في سعة الموضوع و ضيقه و أن الموضوع للحرمة واجدة الدم أو المحدثة بحدث الحيض باطلاقها، و يسمي ذلك بالشبهة الحكمية .

و اما أن يكون لاجل الشك في الامور الخارجية كما اذا شك في انقطاع الدم و عدمه، و يعبر عن ذلك بالشبهة الموضوعية .

أما الثانية فلا اشكال في جريان الاستصحاب فيها.

و أما الشبهة الحكمية فان كان الزمان فيها مفردا و الحكم انحلاليا كحرمة وطي الحائض مثلا - فان للوطي أفرادا كثيرة بحسب امتداد الزمان من أول الحيض الي آخره - فلايمكن جريان الاستصحاب فيها، لان هذا الفرد من الوطي و هو الفرد المفروض وقوعه بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال لم تعلم حرمته من أول الامر حتي نستصحب بقاءها، و الافراد المتيقن حرمتها قد مضي زمانها.

و أما اذا لم يكن الزمان مفردا عرفا كنجاسة الماء القليل المتمم كرا - فان الماء شي واحد عرفا و نجاسته حكم واحد مستمر من أول الحدوث الي الزوال، و من هذا القبيل الملكية و الزوجية - فلايجري الاستصحاب في هذا القسم أيضا لابتلائه بالمعارض، اذ في الماء المتمم مثلا لنا يقين متعلق بالمجعول و يقين متعلق بالجعل، فبالنظر الي المجعول يجري استصحاب النجاسة، و بالنظر الي الجعل يجري استصحاب عدم النجاسة و ذلك لليقين بعدم جعل النجاسة للماء القليل في صدر الاسلام، و المتيقن انما هو جعلها للقليل غير المتمم، أما جعلها للقليل المتمم فهو مشكوك فيه فيستصحب عدمه، و يكون المقام من قبيل دوران الامر بين الاقل و الاكثر فيؤخذ بالقدر المتيقن أعني الاقل . و كذلك الملكية و الزوجية و نحوهما، فاذا شككنا في بقاء الملكية بعد رجوع أحد المتبايعين في المعاطاة فباعتبار المجعول و هي الملكية يجري استصحاب بقائها و باعتبار الجعل يجري استصحاب عدم الملكية لتمامية أركان الاستصحاب في كليهما..."[1]


[1] مصباح الاصول، ج 3، ص 36 الي 38، التفصيل الثالث في حجية الاستصحاب .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست