اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 333
في سعة الموضوع و ضيقه و أن الموضوع للحرمة واجدة الدم أو المحدثة بحدث
الحيض باطلاقها، و يسمي ذلك بالشبهة الحكمية .
و اما أن يكون لاجل الشك في الامور الخارجية كما اذا شك في انقطاع الدم و
عدمه، و يعبر عن ذلك بالشبهة الموضوعية .
أما الثانية فلا اشكال في جريان الاستصحاب فيها.
و أما الشبهة الحكمية فان كان الزمان فيها مفردا و الحكم انحلاليا كحرمة
وطي الحائض مثلا - فان للوطي أفرادا كثيرة بحسب امتداد الزمان من أول
الحيض الي آخره - فلايمكن جريان الاستصحاب فيها، لان هذا الفرد من الوطي و
هو الفرد المفروض وقوعه بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال لم تعلم حرمته من أول
الامر حتي نستصحب بقاءها، و الافراد المتيقن حرمتها قد مضي زمانها.
و أما اذا لم يكن الزمان مفردا عرفا كنجاسة الماء القليل المتمم كرا - فان الماء
شي واحد عرفا و نجاسته حكم واحد مستمر من أول الحدوث الي الزوال، و من
هذا القبيل الملكية و الزوجية - فلايجري الاستصحاب في هذا القسم أيضا
لابتلائه بالمعارض، اذ في الماء المتمم مثلا لنا يقين متعلق بالمجعول و يقين متعلق
بالجعل، فبالنظر الي المجعول يجري استصحاب النجاسة، و بالنظر الي الجعل يجري
استصحاب عدم النجاسة و ذلك لليقين بعدم جعل النجاسة للماء القليل في صدر
الاسلام، و المتيقن انما هو جعلها للقليل غير المتمم، أما جعلها للقليل المتمم فهو
مشكوك فيه فيستصحب عدمه، و يكون المقام من قبيل دوران الامر بين الاقل و
الاكثر فيؤخذ بالقدر المتيقن أعني الاقل . و كذلك الملكية و الزوجية و نحوهما،
فاذا شككنا في بقاء الملكية بعد رجوع أحد المتبايعين في المعاطاة فباعتبار المجعول
و هي الملكية يجري استصحاب بقائها و باعتبار الجعل يجري استصحاب عدم
الملكية لتمامية أركان الاستصحاب في كليهما..."[1]
[1] مصباح الاصول، ج 3، ص 36 الي 38، التفصيل الثالث في حجية الاستصحاب .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 333