responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 332

و في مصباح الفقاهة في المقام ما هذا لفظه :

"اذا سلمنا جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية الالهية و أغمضنا عن معارضته دائما باصالة عدم الجعل - كما نقحناه في الاصول - فلا نسلم جريانه في المقأم لان محل الكلام هو الجواز الوضعي بمعني نفوذ البيع علي تقدير وجوده . و عليه فاستصحاب الجواز بعد التنجس يكون من الاستصحاب التعليقي الذي لانقول به ."[1]

أقول : كلامه - طاب ثراه - يرجع الي أمرين : الاول : الترديد في جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية .

الثاني : كون الاستصحاب في المقام تعليقيا و هو لايقول به .

ترديد المحقق الخوئي (ره) في جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية :

أما الامر الاول : فمحصل كلامه - علي ما في مصباح الاصول - :

"التفصيل في حجية الاستصحاب بين الاحكام الكلية الالهية و بين غيرها من الاحكام الجزئية و الموضوعات الخارجية، فلايكون حجة في القسم الاول لا لقصور الروايات الواردة، بل لان الاستصحاب في الاحكام الكلية معارض بمثله دائما كما قال به الفاضل النراقي (ره).

بيان ذلك أن الشك في الحكم الشرعي تارة يكون في بقاء أصل الجعل الشرعي بعد العلم به فيجري استصحاب بقائه و عدم نسخه و ان كان اطلاق قوله : "حلال محمد6 حلال الي يوم القيامة و حرامه حرام الي يوم القيامة" يغنينا عن هذا الاستصحاب .

و اخري يكون الشك في بقاء المجعول بعد فعليته بتحقق موضوعه . و هذا علي قسمين : لانه اما أن يكون لاجل الشك في دائرة المجعول سعة و ضيقا كما اذا شك في حرمة وطي الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال . و مرجع هذا الي الشك


[1] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 137.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست