اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 331
الفائدة الثالثة : الاستصحاب في الاحكام الكلية
"محل البحث : حكم بيع الاعيان المتنجسة . و يبحث فيه عن جريان
الاستصحاب في الاحكام الكلية و عدمه".[1]
أقول : الاستصحاب في أمثال المقام يمكن أن يقرر بوجهين :
الاول : أن يجعل مورده الموضوع الجزئي الخارجي كأن يشار الي الطين أو الصبغ
الخارجي المتنجس مثلا فيقال : هذا الجسم الخارجي كان جائز البيع قبل تنجسه فيستصحب
فيه ذلك بعد تنجسه .
الثاني : أن يجعل مورده الموضوع بالنحو العام فيقال : الصبغ المتنجس كان جائز البيع قبل
تنجسه فيستصحب فيه ذلك بعد تنجسه .
و المتصدي لاجرائه في الاول، المكلف الشخصي بعد افتاء الفقيه به . و في الثاني الفقيه
المفتي .
و لايخفي أن الشبهة في كلا التقريرين ترجع الي الجهل بالحكم الكلي الشرعي و يكون رفع
الشبهة بيد الشارع الاقدس . و كأن المورد الثاني تعبير عن قضايا جزئية متكثرة بقضية
واحدة كلية .
و نظير المقام استصحاب نجاسة الماء المتغير اذا زال تغيره بنفسه و استصحاب نجاسة الماء
المتمم كرا، و استصحاب حرمة وطي الحائض اذا انقطع دمها و لم تغتسل بعد.
و استشكلوا في الاستصحاب في أمثال المقام بعدم بقاء الموضوع و اختلاف القضية المتيقنة
و المشكوكة فليس استصحابا، بل هو من قبيل اسراء الحكم من موضوع الي موضوع آخر.
و أجيب عنه بأن الموضوع في الاستصحاب يؤخذ من العرف لامن العقل الدقي الفلسفي ،
و العرف يري اتحاد القضيتين، و لاسيما اذا كان مورد الاستصحاب الموضوع الجزئي الخارجي .
هذا كله علي فرض جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية .