responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 331

الفائدة الثالثة : الاستصحاب في الاحكام الكلية

"محل البحث : حكم بيع الاعيان المتنجسة . و يبحث فيه عن جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية و عدمه".[1]

أقول : الاستصحاب في أمثال المقام يمكن أن يقرر بوجهين :

الاول : أن يجعل مورده الموضوع الجزئي الخارجي كأن يشار الي الطين أو الصبغ الخارجي المتنجس مثلا فيقال : هذا الجسم الخارجي كان جائز البيع قبل تنجسه فيستصحب فيه ذلك بعد تنجسه .

الثاني : أن يجعل مورده الموضوع بالنحو العام فيقال : الصبغ المتنجس كان جائز البيع قبل تنجسه فيستصحب فيه ذلك بعد تنجسه .

و المتصدي لاجرائه في الاول، المكلف الشخصي بعد افتاء الفقيه به . و في الثاني الفقيه المفتي .

و لايخفي أن الشبهة في كلا التقريرين ترجع الي الجهل بالحكم الكلي الشرعي و يكون رفع الشبهة بيد الشارع الاقدس . و كأن المورد الثاني تعبير عن قضايا جزئية متكثرة بقضية واحدة كلية .

و نظير المقام استصحاب نجاسة الماء المتغير اذا زال تغيره بنفسه و استصحاب نجاسة الماء المتمم كرا، و استصحاب حرمة وطي الحائض اذا انقطع دمها و لم تغتسل بعد.

و استشكلوا في الاستصحاب في أمثال المقام بعدم بقاء الموضوع و اختلاف القضية المتيقنة و المشكوكة فليس استصحابا، بل هو من قبيل اسراء الحكم من موضوع الي موضوع آخر.

و أجيب عنه بأن الموضوع في الاستصحاب يؤخذ من العرف لامن العقل الدقي الفلسفي ، و العرف يري اتحاد القضيتين، و لاسيما اذا كان مورد الاستصحاب الموضوع الجزئي الخارجي . هذا كله علي فرض جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية .

[1] ألمكاسب المحرمة، ج 2، ص 88.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست