responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 32
ذي الغاية، او تكون أمرا انتزاعيا موجودا بنفس وجوده، و علي الاول فلا فرق أيضا بين أن تكون من المسببات التوليدية التي لاتتوسط الارادة بينها و بين أسبابها، و بين أن لاتكون كذلك .

و مما ذكرنا يظهر أن في عد الملكات النفسانية دواع للافعال نحو مسامحة، فان حب المولي أو الشوق الي ثوابه أو الخوف من عقابه مثلا ليس علة غائية، بل الذي يترتب علي العمل هو حصول محبوب المولي او حصول ثوابه، او التخلص من عقابه و نحو ذلك، غاية الامر أن الاول أمر ينتزع عن نفس العمل، و قد عرفت أنه لافرق في الداعي بين كونه موجودا بوجود مستقل، و بين غيره . و ما اشتهر بينهم من عد الامر داعيا، فلعل مرادهم من ذلك جعل عنوان موافقة الامر داعيا، و هي عنوان ينتزع عن الفعل الخارجي ، و يصح عدها غاية له .[1]

الفائدة الخامسة : هل يمكن اخذ قصد القربة في المأمور به ؟

"قد أستدل علي عدم الامكان بوجوه : منها: لزوم التسلسل في مقام الامتثال، و تقريبه : أن الامر لايدعو الا الي متعلقه، و المفروض أن متعلقه فيما نحن فيه ليس ذات الصلاة، بل الصلاة بداعي الامر فيسئل : أن المدعو اليه للامر هو الصلاة بداعي الامر المتعلق بأي شي ؟ فان قلت انه الصلاة بداعي الامر المتعلق بذات الصلاة، فهو خلاف الفرض، و ان قلت انه الصلاة بداعي الامر المتعلق بالصلاة بداعي الامر فهذا الامر الثاني أيضا يحتاج الي متعلق يكون مدعوا اليه و هو الصلاة بداعي الامر أيضا و هلم جرا فيتسلسل ."

أقول : الاولي تقرير التسلسل في طرف الداعي لا المدعو اليه، فيقال : ان الصلاة بداعي الامر (التي هي الواجبة حسب الفرض) يؤتي بها بداعي أي أمر؟ فان قيل بداعي الامر بذات الصلاة، فهو خلاف الفرض، و ان قيل بداعي الامر بالصلاة بداعي الامر، فيقال : بداعي الامر

[1] نهاية الاصول، ص 117.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست