responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 329
و يبحث فيه عن استصحاب مجهولي التاريخ و ما اذا علم تاريخ احد الحادثين ."[1]

و صور المسألة علي ما ذكره المصنف عشرون صورة فان كلا من البلوغ و اشتداد الحب مثلا اما أن يجهل تاريخهما او يعلم تاريخ البلوغ و يجهل الاخر او بالعكس و في الاخيرتين اما أن يكون زمان الشك نفس زمان معلوم التاريخ او بعده و ان كان لاأثر لهذا كما عرفت فهذه خمس صور و في كل من هذه الصور فالترديد اما بين السبق و التقارن او بين السبق و اللحوق او بين التقارن و اللحوق او بين السبق و التقارن و اللحوق .

و علي ما ذكره المصنف من اعتبار سبق البلوغ علي وقت التعلق تكون جميع الصور موردا للشك في الحكم و أما علي ما اخترناه من كفاية التقارن بينهما من جهة أن كليهما شرطان للتعلق في عرض واحد و لا دليل علي لزوم تقدم أحد الشرطين علي الاخر، ففي خمس من الصور يعلم بالتعلق قطعا مثلا اذا علم بأن البلوغ اما سابق علي اشتداد الحب أو مقارن له، فهو يعلم بالتعلق في كلا الفرضين بلااشكال .

و كيف كان فقبل بيان حكم صور المسألة لابأس باشارة اجمالية الي المسألة الاصولية في المقام .

فنقول : لافرق في المستصحب بين أن يكون مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق رأسا و بين أن يشك في ارتفاعه في جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلك، فلو علم بوجود حادث في زمان و شك في وجوده قبل هذا الزمان، يستصحب عدمه الي الزمان المتأخر و يلزمه عقلا تأخر حدوثه و يعبر عن ذلك في كلمات الاصحاب بأصالة تأخر الحادث .

ثم ان هذا الحادث المشكوك تقدمه و تأخره قد يلاحظ بحسب أجزاء الزمان و قد يلاحظ بحسب حادث آخر، و الحادثان اما ان يكونا مجهولي التاريخ او يعلم تاريخ أحدهما.

ففي مجهولي التاريخ لايجري استصحاب العدم اصلا بناء علي عدم اجرائه في أطراف العلم الاجمالي أو يجري في كليهما و يتعارضان .

[1] كتاب الزكاة، ج 1، ص 84.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست