responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 328
المجان ليس له حالة سابقة، اذ من بدو وجوده وجد اما مجانا أو بنحو المعاوضة، اللهم الا علي القول بصحة استصحاب العدم الازلي في السلب الناقص و لكن نحن منعنا ذلك، لعدم عرفيته .

و لكن في مصباح الفقاهة سلك في المقام مسلكا آخر فقال في مقام الرد علي المصنف ما ملخصه :

"يرد عليه أن خبر "علي اليد" ضعيف السند و غير منجبر بشي فلايجوز الاستناد اليه .

و التحقيق أنه ثبت في الشريعة المقدسة عدم جواز التصرف في مال المسلم الا بطيب نفسه، و ثبت فيها أيضا أن وضع اليد علي مال الغير بدون رضي مالكه موجب للضمان للسيرة القطعية، و من الواضح أن وضع اليد علي مال الغير في المقام محرز بالوجدان، فاذا ضممنا اليه أصالة عدم رضي المالك بالتصرف المجاني تألف الموضوع من الوجدان و الاصل و حكم بالضمان، و ليس المراد من الاصل المذكور استصحاب العدم الازلي بل المراد به استصحاب العدم المحمولي و هو واضح، و ان قلنا بحجية الاول أيضا."[1]

أقول : المصطلح عليه في العدم المحمولي السلب التام أعني سلب الشي في قبال السلب الناقص أعني سلب شي عن شي و الظاهر أنه (ره) لم يرد لها في المقام ذلك، بل أراد به السلب الناقص بانتفأ المحمول في قبال السلب بانتفأ الموضوع المستعمل في استصحاب الاعدام الازلية . فأراد أن هذا الشي كان للغير سابقا بنحو القطع و أنه لم يكن في السابق موردا لرضاه في التصرف فيه فيستصحب هذا السلب فتدبر. هذا.[2]

الفائدة الثانية : موارد استصحاب مجهولي التاريخ

"اذا علم بتحقق البلوغ و تعلق الزكات بالمال و شك في تقدم أحدهما علي الاخر فما هو الحكم ؟


[1] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 276.
[2] ألمكاسب المحرمة، ج 3، ص 225 الي 227.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست