اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 328
المجان ليس له حالة سابقة، اذ من بدو وجوده وجد اما مجانا أو بنحو المعاوضة، اللهم الا علي
القول بصحة استصحاب العدم الازلي في السلب الناقص و لكن نحن منعنا ذلك،
لعدم عرفيته .
و لكن في مصباح الفقاهة سلك في المقام مسلكا آخر فقال في مقام الرد علي المصنف
ما ملخصه :
"يرد عليه أن خبر "علي اليد" ضعيف السند و غير منجبر بشي فلايجوز
الاستناد اليه .
و التحقيق أنه ثبت في الشريعة المقدسة عدم جواز التصرف في مال المسلم الا
بطيب نفسه، و ثبت فيها أيضا أن وضع اليد علي مال الغير بدون رضي مالكه
موجب للضمان للسيرة القطعية، و من الواضح أن وضع اليد علي مال الغير في المقام
محرز بالوجدان، فاذا ضممنا اليه أصالة عدم رضي المالك بالتصرف المجاني تألف
الموضوع من الوجدان و الاصل و حكم بالضمان، و ليس المراد من الاصل المذكور
استصحاب العدم الازلي بل المراد به استصحاب العدم المحمولي و هو واضح، و ان
قلنا بحجية الاول أيضا."[1]
أقول : المصطلح عليه في العدم المحمولي السلب التام أعني سلب الشي في قبال السلب
الناقص أعني سلب شي عن شي و الظاهر أنه (ره) لم يرد لها في المقام ذلك، بل أراد به السلب
الناقص بانتفأ المحمول في قبال السلب بانتفأ الموضوع المستعمل في استصحاب الاعدام
الازلية . فأراد أن هذا الشي كان للغير سابقا بنحو القطع و أنه لم يكن في السابق موردا لرضاه
في التصرف فيه فيستصحب هذا السلب فتدبر. هذا.[2]
الفائدة الثانية : موارد استصحاب مجهولي التاريخ
"اذا علم بتحقق البلوغ و تعلق الزكات بالمال و شك في تقدم أحدهما
علي الاخر فما هو الحكم ؟
[1] مصباح الفقاهة، ج 1، ص 276.
[2] ألمكاسب المحرمة، ج 3، ص 225 الي 227.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 328