responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 327

الفائدة الاولي : هل يثبت باستصحاب السلب التام السلب الناقص ؟

"محل البحث : لو ادعي الدافع أنها رشوة، و القابض أنها هدية فاسدة لدفع الغرم عن نفسه، فهل يقبل ادعاء الدافع او القابض ؟

و يبحث فيه عن أنه هل يثبت باستصحاب السلب التام، السلب الناقص أم لا؟"[1]

لايخفي أن ثمرة النزاع تظهر بعد تلف المال، اذ قبله يجوز للدافع استرجاع العين كما يجب علي الاخذ ردها لاتفاقهما علي فساد المعاملة . و قد قوي المصنف في هذه الصورة الضمان، لعموم خبر "علي اليد" بضميمة أصالة عدم التسليط المجاني فيتحقق موضوعه . و يكون هذا حاكما علي أصالة عدم سبب الضمان، بل واردا عليها ورود الدليل الاجتهادي علي الاصل العملي . هذا.

و لكن في حاشية المحقق الايرواني :

"بل الاقوي الثاني حذو ما تقدم في الفرعين، لان أصالة عدم التسليط مجانا لاتثبت أن اليد الخارجية ليست يدا مجانية، كما أن اصالة عدم وجود الهاشمي في الدار و الكر في الاناء لاتثبت كون المولود غير هاشمي و الماء الموجود غير كر، فاذا لم يثبت السلب الناقص بالاصل الجاري في السلب التام لم يسع التمسك بعموم "علي اليد" فيرجع الي استصحاب برائة الذمة من البدل بعد التلف ."[2]

أقول : محصل ما ذكره أن اثبات السلب الناقص باستصحاب السلب التام من الاصول المثبتة و نحن لانقول بها. و نفس السلب الناقص أعني عدم كون هذا التسليط الخارجي بنحو

[1] ألمكاسب المحرمة، ج 3، ص 225.
[2] حاشية المكاسب للمحقق الايرواني ، ص 27.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست