اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 322
ذلك الاحتياط و الفحص مع أنه لو كان هذا المقدار يمنع من اجراء البرائة قبل
الفحص، لمنع منها بعده اذ العلم الاجمالي لايجوز معه الرجوع الي البرائة و لو
بعد الفحص".[1]
و الاشكال الاخير من الشيخ قوي كما لايخفي .
نقد كلام صاحب الجواهر في المسألة
هذا و لكن في الجواهر بعد الاعتراف بكون المقام من قبيل الاقل و الاكثر الاستقلاليين و
جريان البرائة في الزائد المشكوك فيه قال ما حاصله :
"لكن قد يقال : ان أصل البرائة لايجري في حق الغير المعلوم ثبوته في المال و لا
أصل يشخص كونه مقتضي النصاب الاول أو الثاني . و دعوي أن المأتين و أربعين
نصابان و الثمانين ثلاثة و هكذا واضحة الضعف بل الظاهر ان المأتين و أربعين
نصاب واحد كالمأتين فحينئذ مع العلم بحصول سبب شركة الفقير و لا أصل
يشخصه لايجدي أصل برائة ذمة المالك من دفع الزائد بل ما نحن فيه كالمال الذي
خلط أجنبي معه مال شخص آخر و يمكن العلم بالمقدار".[2]
و كأن مراده - قدس سره - ان مراتب النصب بسيطة و ان الترديد بين النصابين كالترديد بين
المتباينين و ان كانا أقل و أكثر بحسب الصورة نظير الترديد بين القصر و الاتمام .
و فيه ان المال كان ماله و الفريضة الواجبة المجعولة مرددة بين الاقل و الاكثر و ليس الاكثر
بنحو الارتباط و لذا يفرغ ذمته باعطاء الاقل بمقداره و لو كان الواجب بحسب الواقع هو
الاكثر فاجراء البرائة بالنسبة الي المقدار المشكوك فيه بلا اشكال .
و كيف كان فمدرك القائل بوجوب التصفية في المسألة الثانية اما العلم الاجمالي بوجوب
الزكاة و هو يقتضي اليقين بالفراغ و قد عرفت الجواب عنه و أن العلم ينحل الي المتيقن و
المشكوك فيه و اما السيرة المستمرة علي الفحص في أمثال المقام من باب الزكاة و الخمس و
الحج كما عرفت و عرفت ما فيها، و اما رواية زيد الصائغ و قد مرت و فيها: قلت : "و ان كنت لا
[1] فرائدالاصول، ج 2، ص 444، طبع جديد.
[2] الجواهر، ج 15، ص 198.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 322