responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 322
ذلك الاحتياط و الفحص مع أنه لو كان هذا المقدار يمنع من اجراء البرائة قبل الفحص، لمنع منها بعده اذ العلم الاجمالي لايجوز معه الرجوع الي البرائة و لو بعد الفحص".[1]

و الاشكال الاخير من الشيخ قوي كما لايخفي .

نقد كلام صاحب الجواهر في المسألة

هذا و لكن في الجواهر بعد الاعتراف بكون المقام من قبيل الاقل و الاكثر الاستقلاليين و جريان البرائة في الزائد المشكوك فيه قال ما حاصله :

"لكن قد يقال : ان أصل البرائة لايجري في حق الغير المعلوم ثبوته في المال و لا أصل يشخص كونه مقتضي النصاب الاول أو الثاني . و دعوي أن المأتين و أربعين نصابان و الثمانين ثلاثة و هكذا واضحة الضعف بل الظاهر ان المأتين و أربعين نصاب واحد كالمأتين فحينئذ مع العلم بحصول سبب شركة الفقير و لا أصل يشخصه لايجدي أصل برائة ذمة المالك من دفع الزائد بل ما نحن فيه كالمال الذي خلط أجنبي معه مال شخص آخر و يمكن العلم بالمقدار".[2]

و كأن مراده - قدس سره - ان مراتب النصب بسيطة و ان الترديد بين النصابين كالترديد بين المتباينين و ان كانا أقل و أكثر بحسب الصورة نظير الترديد بين القصر و الاتمام .

و فيه ان المال كان ماله و الفريضة الواجبة المجعولة مرددة بين الاقل و الاكثر و ليس الاكثر بنحو الارتباط و لذا يفرغ ذمته باعطاء الاقل بمقداره و لو كان الواجب بحسب الواقع هو الاكثر فاجراء البرائة بالنسبة الي المقدار المشكوك فيه بلا اشكال .

و كيف كان فمدرك القائل بوجوب التصفية في المسألة الثانية اما العلم الاجمالي بوجوب الزكاة و هو يقتضي اليقين بالفراغ و قد عرفت الجواب عنه و أن العلم ينحل الي المتيقن و المشكوك فيه و اما السيرة المستمرة علي الفحص في أمثال المقام من باب الزكاة و الخمس و الحج كما عرفت و عرفت ما فيها، و اما رواية زيد الصائغ و قد مرت و فيها: قلت : "و ان كنت لا

[1] فرائدالاصول، ج 2، ص 444، طبع جديد.
[2] الجواهر، ج 15، ص 198.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست