responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 323
أعلم ما فيها من الفضة الخالصة الا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال : فاسبكها حتي تخلص الفضة و يحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة بسنة واحدة"[1] بناء علي انجبار ضعفها بالشهرة و ان مر الاشكال في ذلك ; و الظاهر منها كون مورد السؤال صورة العلم بتعلق الزكاة و الشك في الزائد أعني المسألة الثانية و ان كان يحتمل كون المورد صورة الشك في أصل التعلق بان يراد بقوله : "الا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة" العلم بأصل وجود الفضة لا العلم بوجود النصاب و علي هذا فيفهم من الرواية وجوب التصفية في المسألة الاولي و كذا في الثانية بالالوية ; بل علي فرض كون المورد ألمسألة الثانية أيضا يمكن ان يقال : ان المسألتين لما كانتا من واد واحد و كلتاهما من باب الشك في التكليف فاذا دلت الرواية علي وجوب التصفية و الفحص في الثانية يفهم منها وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية بنحو الاطلاق و أن البرائة لاتجري الا بعده .

و كيف كان فالاحوط الفحص في المسألتين، و المصنف لم يتعرض الا للاولي كما هو ظاهر عبارته فتدبر.[2]

[1] ألوسائل، ج 6، ص 104، الباب 7 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، ألحديث 1.
[2] كتاب الزكاة، ج 1، ص 319 الي 322.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست