responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 321

من عدم الدليل علي وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية كما مر و من أن البناء علي ذلك يوجب الوقوع في المخالفة الكثيرة بحيث يعلم من مذاق الشارع عدم رضايته بها بنحو يستكشف منه ايجاب الفحص او الاحتياط و قد مر الاشكال في ذلك و ان كان الاحوط ذلك لما يستفاد من رواية زيد الصائغ كما يأتي بيانه و لان في تركه اضاعة كثير من أموال الفقراء مما ينافي مع حساب الله - سبحانه - للفقراء و جعل ما يكفيهم في أموال الاغنياء، و للسيرة المستمرة علي الفحص في أمثال المقام من باب الزكاة و الخمس و الاستطاعة للحج و نحوها، و ان أمكن الاشكال في الاخير بعدم احراز اتصالها بعصر المعصومين (ع) فتدبر.

محل البحث يكون من الشبهات الموضوعية

و المبحوث عنه هنا مسألتان :

الاولي : ما اذا شك في بلوغ الخالص في البين نصابا.

الثانية : ما اذا علم بكونه بمقدار النصاب اجمالا و شك في كونه بمقدار النصاب الاول او الثاني مثلا و لايخفي أن الاصل في الاولي البرائة و أن الثانية من موارد الاقل و الاكثر الاستقلاليين و حكمه أيضا البرائة في الزائد علي المتيقن، فالمسألتان من باب واحد فكلاهما من باب الشك في التكليف و حكمه البرائة . و الفحص ان لزم في الشبهات الموضوعية يلزم في كلتيهما و ان لم يلزم لم يلزم في واحد منهما، فلاوجه للتفكيك بينهما في الحكم ...[1]

نقد كلام الشيخ في الرسائل

و في الرسائل في مسألة الفحص في الشبهات الموضوعية أشار الي المسألتين و قال :

"ألفرق بين المسألتين مفقود الا ما ربما يتوهم من أن العلم بالتكليف ثابت مع العلم ببلوغ النصاب بخلاف ما لم يعلم به . و فيه أن العلم بالنصاب لايوجب الاحتياط مع القدر المتيقن و دوران الامربين الاقل و الاكثر مع كون الزائد علي تقدير وجوبه تكليفا مستقلا الاتري انه لو علم بالدين و شك في قدره لم يوجب


[1] كتاب الزكاة، ج 1، ص 320.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست