اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 321
من عدم الدليل علي وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية كما مر و من أن البناء علي
ذلك يوجب الوقوع في المخالفة الكثيرة بحيث يعلم من مذاق الشارع عدم رضايته بها بنحو
يستكشف منه ايجاب الفحص او الاحتياط و قد مر الاشكال في ذلك و ان كان الاحوط ذلك
لما يستفاد من رواية زيد الصائغ كما يأتي بيانه و لان في تركه اضاعة كثير من أموال الفقراء مما
ينافي مع حساب الله - سبحانه - للفقراء و جعل ما يكفيهم في أموال الاغنياء، و للسيرة
المستمرة علي الفحص في أمثال المقام من باب الزكاة و الخمس و الاستطاعة للحج و نحوها،
و ان أمكن الاشكال في الاخير بعدم احراز اتصالها بعصر المعصومين (ع) فتدبر.
محل البحث يكون من الشبهات الموضوعية
و المبحوث عنه هنا مسألتان :
الاولي : ما اذا شك في بلوغ الخالص في البين نصابا.
الثانية : ما اذا علم بكونه بمقدار النصاب اجمالا و شك في كونه بمقدار النصاب الاول او
الثاني مثلا و لايخفي أن الاصل في الاولي البرائة و أن الثانية من موارد الاقل و الاكثر
الاستقلاليين و حكمه أيضا البرائة في الزائد علي المتيقن، فالمسألتان من باب واحد فكلاهما
من باب الشك في التكليف و حكمه البرائة . و الفحص ان لزم في الشبهات الموضوعية يلزم في
كلتيهما و ان لم يلزم لم يلزم في واحد منهما، فلاوجه للتفكيك بينهما في الحكم ...[1]
نقد كلام الشيخ في الرسائل
و في الرسائل في مسألة الفحص في الشبهات الموضوعية أشار الي المسألتين و قال :
"ألفرق بين المسألتين مفقود الا ما ربما يتوهم من أن العلم بالتكليف ثابت مع
العلم ببلوغ النصاب بخلاف ما لم يعلم به . و فيه أن العلم بالنصاب لايوجب
الاحتياط مع القدر المتيقن و دوران الامربين الاقل و الاكثر مع كون الزائد علي
تقدير وجوبه تكليفا مستقلا الاتري انه لو علم بالدين و شك في قدره لم يوجب