responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 320

و بالجملة بعدما رخص نفس الشارع للشاك في التكليف لانسلم الزام العقلاء علي الفحص و التفتيش .

و أما ما ذكره من بنائهم علي الفحص في موارد يوجب اهماله الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا، ففيه أنه ان كان المراد أن المكلف يحصل له العلم اجمالا بوقوع نفسه في خلاف الواقع في بعض الموارد، دار الامر مدار حصول هذا العلم للمكلف و لايجوز الحكم بنحو الكلية و نسلم حينئذ وجوب الفحص او الاحتياط بناء علي وجوب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي و لو كانت تدريجية و الاحتياط هنا بحكم العقل من جهة أن الاشتغال اليقيني يلزم البرائة اليقينية، و ان كان المراد حصول العلم الاجمالي بوقوع المخالفة للواقع في بعض الاصول التي تجري في الموضوعات بالنسبة الي جميع المكلفين لا في الاصول التي يجريها هذا الشخص بنفسه، ففيه أنه لايصير مانعا من اجراء كل مكلف أصل البرائة بالنسبة الي نفسه فيما يبتلي به من الموارد.

و قد تلخص مما ذكرنا أن البرائة العقلية لعلها لاتجري قبل الفحص و أما الشرعية فان كان الشك يرتفع بأدني نظر، فالظاهر انصراف أدلتها عن مثله و الا فعموم قوله : "رفع مالا يعلمون" محكم و ليس بناء العقلاء مع التوجه الي ترخيص الشارع علي الفحص، و لكن الاحوط مع ذلك الفحص بالمقدار المتعارف فتدبر.

الفائدة الرابعة : وجوب الفحص طريقي لا نفسي

و لا يخفي أن وجوب الاختبار و الفحص علي القول به ليس وجوبا نفسيا مولويا بل طريقي مرجعه الي وجوب الاحتياط و مثله لايسقط بمجرد عدم امكان الفحص او لزوم الضرر منه، بل يتعين حينئذ الاحتياط و عدم اجراء البرائة نظير وجوب الفحص في الشبهات الحكمية .[1]

"و قال المصنف : في وجوب التصفية و نحوها للاختبار اشكال"[2]


[1] كتاب الزكاة، ج 1، ص 315 الي 319
[2] كتاب الزكاة، ج 1، ص 319.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست