responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 319

"قلت : فهل علي ان شككت أنه أصابه شي أن أنظر فيه ؟ قال : لا، الحديث"[1]. بل لعله اجماعي .

و أما في سائر الموارد فالظاهر وجوب هذا المقدار من النظر و الادلة منصرفة عن الشك الذي يرتفع بمثله .

و أما الفحص أكثر من ذلك فقد ظهر من الرسائل أدلة ثلاثة علي وجوبه :

الاول : بناء العقلاء علي وجوبه في الامثلة التي ذكرها.

الثاني : ما حكاه عن القوانين .

الثالث : بناء العقلاء علي الفحص في موارد يوجب اهماله الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا بل الاول و الثالث يرجعان الي أمر واحد و هو بناء العقلاء علي وجوبه في تلك الموارد.

نقد كلام المحقق القمي و الشيخ الانصاري

اذا عرفت هذا فنقول : أما ما ذكره في القوانين من توقف الواجب المشروط علي وجود الشرط لاعلي العلم به ففيه أنه مسلم و لكنه لايجدي في ايجاب الفحص لان الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط فيجري الاصل، كيف ؟ و مورد الاصل صورة كون الشرط نفس الاستطاعة مثلا و الشك فيها و لو كان الشرط هو العلم بها، قطعنا بعدم الوجوب في صورة الشك و لم نحتج الي الاصل و لو كان صرف تعلق التكليف بالموضوع الواقعي موجبا للفحص عنه لبقاء فعليته في صورة الشك أيضا لكان موجبا للاحتياط أيضا بعده .

و أما ما ذكره الشيخ من بناء العقلاء علي الفحص في الامثلة التي ذكرها ففيه انه يكفي لعدم اجراء البرائة العقلية الا بعد الفحص و أما بالنسبة الي البرائة الشرعية فلا، اذ لو قال المولي : "أحضر علماء قم" ثم قال بعده : "رفع ما لايعلمون" فلانسلم كون بناء العقلاء بعد التوجه الي الجملة الثانية علي الفحص في موارد الشك، اللهم الا اذا ارتفع الشك بصرف النظر و التوجه مما قربنا انصراف حديث الرفع و نحوه عن مثله .

[1] ألوسائل، ج 2، ص 1053، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 1.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست