اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 319
"قلت : فهل علي ان شككت أنه أصابه شي أن أنظر فيه ؟ قال : لا، الحديث"[1]. بل لعله
اجماعي .
و أما في سائر الموارد فالظاهر وجوب هذا المقدار من النظر و الادلة منصرفة عن الشك
الذي يرتفع بمثله .
و أما الفحص أكثر من ذلك فقد ظهر من الرسائل أدلة ثلاثة علي وجوبه :
الاول : بناء العقلاء علي وجوبه في الامثلة التي ذكرها.
الثاني : ما حكاه عن القوانين .
الثالث : بناء العقلاء علي الفحص في موارد يوجب اهماله الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا
بل الاول و الثالث يرجعان الي أمر واحد و هو بناء العقلاء علي وجوبه في تلك الموارد.
نقد كلام المحقق القمي و الشيخ الانصاري
اذا عرفت هذا فنقول : أما ما ذكره في القوانين من توقف الواجب المشروط علي وجود
الشرط لاعلي العلم به ففيه أنه مسلم و لكنه لايجدي في ايجاب الفحص لان الشك في الشرط
يوجب الشك في المشروط فيجري الاصل، كيف ؟ و مورد الاصل صورة كون الشرط نفس
الاستطاعة مثلا و الشك فيها و لو كان الشرط هو العلم بها، قطعنا بعدم الوجوب في صورة
الشك و لم نحتج الي الاصل و لو كان صرف تعلق التكليف بالموضوع الواقعي موجبا للفحص
عنه لبقاء فعليته في صورة الشك أيضا لكان موجبا للاحتياط أيضا بعده .
و أما ما ذكره الشيخ من بناء العقلاء علي الفحص في الامثلة التي ذكرها ففيه انه يكفي
لعدم اجراء البرائة العقلية الا بعد الفحص و أما بالنسبة الي البرائة الشرعية فلا، اذ لو قال
المولي : "أحضر علماء قم" ثم قال بعده : "رفع ما لايعلمون" فلانسلم كون بناء العقلاء بعد
التوجه الي الجملة الثانية علي الفحص في موارد الشك، اللهم الا اذا ارتفع الشك بصرف
النظر و التوجه مما قربنا انصراف حديث الرفع و نحوه عن مثله .
[1] ألوسائل، ج 2، ص 1053، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 1.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 319