responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 318
علماء البلد او أطبائها او اعطاء كل واحد منهم درهما... و في القوانين أن الواجبات المشروطة بوجود شي انما يتوقف وجوبها علي وجود الشرط لاعلي العلم بوجوده فبالنسبة الي العلم مطلق لامشروط، فمن شك في كون ماله بمقدار استطاعة الحج لعدم علمه بمقدار المال لا يمكنه أن يقول اني لاأعلم أني مستطيع و لايجب علي شي بل يجب عليه محاسبة ماله ...، ثم الذي يمكن أن يقال في وجوب الفحص أنه اذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف يتوقف كثيرا علي الفحص بحيث لو أهمل الفحص لزم الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا، تعين هنا بحكم العقلاء اعتبار الفحص ثم العمل بالبرائة كبعض الامثلة المتقدمة".[1]

انتهي ما أردنا نقله من الرسائل .

أقول : الفرق بين قوله : "أكرم العلماء" و بين قوله : "أكرم علماء البلد أو أحضرهم" لعله من جهة أن سعة الموضوع في الاول و عدم التمكن من استيعاب أفراده غالبا قرينة علي عدم ارادة الاستيعاب، بل ذكرهم بعنوان المصرف بخلاف الثاني فان المراد منه ما هو ظاهره من الاستيعاب .

ثم أقول : لو كان الشك في الموضوع مما يرتفع بمثل النظر أو المراجعة الي الدفتر بلاصعوبة فالظاهر انصراف أدلة الحلية و البرائة عن مثله، فلو شك في أن ما في الوعاء ماء أو خمر و كان يرتفع شكه بصرف التوجه و النظر أو شك في أن طلب زيد منه مأة أو ماءتان و يرتفع بصرف النظر في دفتر محاسباته فهل يجري في مثله حديث الرفع و نحوه ؟ ألظاهر من الحديث و لاسيما بقرينة سائر فقراته التسهيل علي الامة و الامتنان عليهم برفع موارد الكلفة و المشقة و ظاهر أنه لا كلفة و لا مشقة في صرف النظر و نحوه .

و بالجملة فمن علمه في كيسه و دفتره، لايسمي جاهلا محتاجا الي الارفاق و التسهيل فموارد البرائة و الحلية الشك المستقر الموجب للتحير و الاحتياج الي تعيين الوظيفة . نعم في خصوص باب الطهارة و النجاسة لايجب النظر أيضا كما يدل عليه قوله في صحيحة زرارة :

[1] فرائدالاصول، ج 2، ص 441، طبع جديد.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست