responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 317
كون صرف الاحتمال بعد الفحص مصححا للعقوبة عقلا بحيث يحكم العقل بنفسه بلزوم الاحتياط في الموارد المشكوكة، بل يعد العقلاء عقاب المولي حينئذ مجازفة من قبل المولي و لعل ما أوقعه - قدس سره - في هذا المجال التعبير بقبح العقاب بلابيان فيتوهم انه لايجري الا فيما بيانه وظيفة للشارع و نحن نعبر بقبح العقاب بلاحجة و بلاجهة، فالاقوي ما اختاره الشيخ و تلامذته من جريان البرائة العقلية في الشبهات الموضوعية أيضا و لكن العقل لايحكم بها الا بعد الفحص و عدم الظفر.

الفائدة الثالثة : وجوب الفحص هل يعم الشبهات الموضوعية ؟

الامر الثاني : لا اشكال في وجوب الفحص في الشبهات الحكمية و عدم جواز اجراء البرائة قبله .

و يدل علي الوجوب فيها الادلة الاربعة : الاجماع القطعي علي عدم جواز العمل بالاصل قبل استفراغ الوسع في الادلة، و الايات الدالة علي وجوب النفر و السؤال، و الاخبار الدالة علي لزوم التعلم و مؤاخذة الجهال بتركه، و العقل الحاكم بلزوم المراجعة الي الكتب و الطوامير المقررة من قبل المولي اذا كان بناؤه علي اعلام الاحكام و القوانين بهذا الطريق و ذم تارك المراجعة اليها مضافا الي حكمه بالاحتياط او الفحص في أطراف العلم الاجمالي بوجود الاحكام اجمالا من قبل المولي، فهذه في الجملة مما لا شك فيها، انما الاشكال في أنه هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية أيضا أو يجوز اجراء البرائة فيها قبله .

ففي الرسائل ما حاصله :

"ان كانت الشبهة في التحريم، فلا اشكال و لاخلاف ظاهرا في عدم وجوب الفحص، و يدل عليه اطلاق أخبار أصالة الحل ; و ان كانت الشبهة وجوبية فمقتضي أدلة البرائة حتي العقل كبعض كلمات العلماء عدم وجوب الفحص أيضا و هو مقتضي حكم العقلاء في مثل قوله : "أكرم العلماء أو المؤمنين" الا أنه قد يترائي أن بناء العقلاء في بعض الموارد علي الفحص و الاحتياط كما اذا أمر المولي باحضار
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست