responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 316

فان قلت : كيف يصير صرف احتمال التكليف منجزا موجبا لاستحقاق العقوبة علي المخالفة .

قلت : لامانع من منجزية صرف الاحتمال كما في احتمال صدق مدعي النبوة و كالاحتمال في الشبهات الحكمية قبل الفحص .

فان قلت : فالواجب في المقام أيضا التفصيل بين ما قبل الفحص و ما بعده لا انكار البرائة العقلية مطلقا.

قلت : فرق بين الشبهات الحكمية و الموضوعية اذ في الاولي يصير صرف الاحتمال منجزا للواقع ما لم يتفحص في مظان وجود الحكم و أما بعده فالعقل يحكم بقبح العقوبة حيث عمل العبد بكل ما هو وظيفته فيكون القصور من ناحية المولي و أما في المقام فخطاب المولي معلوم و قد فرض تعلقه بجميع الافراد الواقعية النفس الامرية، فقد تم كل ما هو وظيفة المولي، فلايحكم العقل بقبح العقوبة من قبله فيجب علي العبد ترتيب الاثر علي الاحتمال سواء كان قبل الفحص أو بعده ."[1]

هذه خلاصة ما كان - رحمه الله تعالي - يصر عليه .

أقول : احتمال التكليف لايصير باعثا و محركا عقلا الا علي الفحص و أما بعد الفحص و عدم احراز الموضوع فيصير عقاب المولي علي هذا الفرد المشكوك فيه عملا جزافيا و عقابا بلاحجة، حيث ان العبد لايكون مقصرا فانه كان بصدد اطاعة المولي و أفرغ وسعه في الفحص فهو حينئذ قاصر لا مقصر، و عقاب القاصر قبيح و لو كان المولي لايرضي بالمخالفة حتي بالنسبة الي الافراد المشكوكة كان عليه ايجاب الاحتياط حتي يصير بيانا بالنسبة اليها.

و بالجملة فالتنجز في الافراد المشكوكة بعد الفحص يحتاج الي متمم الجعل و لايكفي الجعل الاولي لتنجيزها و لذا نلتزم بوجوب الاحتياط في الامور المهمة، اذ باهتمام الشارع بالنسبة اليها يكشف ايجاب الاحتياط فيها و أما اذا لم تحرز هذه المرتبة من الاهتمام، فلا نسلم

[1] كتاب الصلوة، حكم اللباس المشكوك، تقرير الاستاذ مدظله لابحاث استاذه آية الله العظمي بروجردي ، مخطوطة .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست