responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 315
الحكم الكلي و الجزئي معا و انما الاشكال في جريان البرائة العقلية المستفادة من حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان في الشبهات الموضوعية ; فحكم الشيخ و كثير من الاساطين بجريانها فيها بتقريب أن مجرد العلم بالكبريات المجعولة في الاحكام الشرعية التي لها تعلق بالموضوعات الخارجية لايكفي في التنجز و صحة العقوبة علي المخالفة ما لم يعلم بتحقق الصغريات و الموضوعات خارجا و الموضوع فيها بمنزلة الشرط للحكم و كما لايتحقق الحكم ما لم يتحقق الشرط و الموضوع لايتنجز ما لم يحرزا و انما يتنجز باحراز الموضوع و الحكم معا.

استدلال الاستاذ البروجردي (ره) لعدم جريان البرائة العقلية في الشبهات الموضوعية و نقده

و خالف في ذلك سيدنا الاستاذ المرحوم آية الله البروجردي - طاب ثراه - و ملخص ما أفاده :

"أن مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما اذا لم يصدر بيان من الشارع او صدر و لم يصل الينا و ما هو الوظيفة للشارع انما هو بيان الكبريات و المفروض في المقام بيانها و العلم بها و ليس تعيين المصاديق وظيفة له، نعم لايكون صرف العلم بالكبري حجة و دليلا علي حكم الصغري اذ العلم بالحكم الجزئي يتوقف علي احراز الصغري و الكبري معا و لكن البحث ليس في الحجة بمعني الوسط لاثبات الحكم الجزئي و انما الكلام في الحجة بمعني ما يصح أن يحتج به المولي في العقوبة و العبد في الاعتذار و المفروض ان المولي عمل بكل ما هو وظيفته من بيان الحكم و ايصاله الي العبد فعلي العبد أن يمتثل بنحو يحصل غرض المولي .

فان قلت : بعد تعلق الحكم بالموضوع الكلي ينحل الي تكاليف عديدة بعدد أفراد الموضوع فيرجع الشك في الموضوع الي الشك في تكليف زائد و المرجع في الشك في التكليف هو البرائة .

قلت : لانسلم كون مطلق الشك في التكليف موردا للبرائة العقلية اذ وظيفة الشارع ليست الا بيان الاحكام الكلية دون أفراد الموضوع .
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست