اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 314
الفائدة الثانية : المبحوث عنه في البرائة أحد الجهات الثلاث
"ا - أن صرف احتمال التكليف هل يكفي لتنجزه أم لا؟
2 - أنه هل تحقق من قبل الشارع في مورد الشك ما يوجب تنجز
الواقعيات علي فرض ثبوتها كالاحتياط أم لا؟
3 - كلتا الجهتين معا. فبناء علي الاولي لامجال للاستدلال فيه الا بدليل
العقل و لامجال للاستدلال بالادلة الشرعية ..."
لايخفي أن الحكم بكفاية نفس الاحتمال في التنجيز وعدمها و ان كان من وظائف العقل و
لكن للقائل بالبرائة أن يستدل بالدليل الشرعي لرفع موضوع هذا الاحتمال بأن يستدل
بحديث الرفع مثلا علي رفع فعلية الاحكام في مورد الشك فيرتفع احتمال التكليف .[1]
ألبرائة في الشبهات الحكمية و الموضوعية
"اذا شك في بلوغ الدراهم و الدنانير المغشوشة النصاب و لا طريق
للعلم بذلك فهل تجب الزكاة ؟ و يبحث فيه عن اجراء البرائة العقلية و
الشرعية في الشبهات الحكمية و الموضوعية و لزوم الفحص و عدمه في
الثاني ; و أيضا عن الاقل و الاكثر الاستقلاليين و انحلال العلم الاجمالي في
بعض صور المسألة و جريان البرائة فيه ."[2]
قبل البحث عن حكم الشك في المقام نبحث اجمالا عن البرائة في الشبهات الموضوعية و
عن وجوب الفحص و عدمه فيها.
فنقول : نبحث هنا عن أمرين : الامر الاول : الظاهر جريان البرائة الشرعية المستفادة من
حديث الرفع في الشبهات الموضوعية أيضا اذ المرفوع و لو كان عبارة عن الحكم الشرعي يعم
[1] نهاية الاصول، ص 565.
[2] كتاب الزكاة، ج 1، ص 315.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 314