responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 314

الفائدة الثانية : المبحوث عنه في البرائة أحد الجهات الثلاث

"ا - أن صرف احتمال التكليف هل يكفي لتنجزه أم لا؟

2 - أنه هل تحقق من قبل الشارع في مورد الشك ما يوجب تنجز الواقعيات علي فرض ثبوتها كالاحتياط أم لا؟

3 - كلتا الجهتين معا. فبناء علي الاولي لامجال للاستدلال فيه الا بدليل العقل و لامجال للاستدلال بالادلة الشرعية ..."

لايخفي أن الحكم بكفاية نفس الاحتمال في التنجيز وعدمها و ان كان من وظائف العقل و لكن للقائل بالبرائة أن يستدل بالدليل الشرعي لرفع موضوع هذا الاحتمال بأن يستدل بحديث الرفع مثلا علي رفع فعلية الاحكام في مورد الشك فيرتفع احتمال التكليف .[1]

ألبرائة في الشبهات الحكمية و الموضوعية

"اذا شك في بلوغ الدراهم و الدنانير المغشوشة النصاب و لا طريق للعلم بذلك فهل تجب الزكاة ؟ و يبحث فيه عن اجراء البرائة العقلية و الشرعية في الشبهات الحكمية و الموضوعية و لزوم الفحص و عدمه في الثاني ; و أيضا عن الاقل و الاكثر الاستقلاليين و انحلال العلم الاجمالي في بعض صور المسألة و جريان البرائة فيه ."[2]

قبل البحث عن حكم الشك في المقام نبحث اجمالا عن البرائة في الشبهات الموضوعية و عن وجوب الفحص و عدمه فيها.

فنقول : نبحث هنا عن أمرين : الامر الاول : الظاهر جريان البرائة الشرعية المستفادة من حديث الرفع في الشبهات الموضوعية أيضا اذ المرفوع و لو كان عبارة عن الحكم الشرعي يعم

[1] نهاية الاصول، ص 565.
[2] كتاب الزكاة، ج 1، ص 315.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست