responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 313

الفائدة الاولي : الاستدلال للبرائة بحديث الرفع

"محل البحث : الاستدلال بحديث الرفع في الجزء المنسي في الصلاة مثلا. و ادعاء صاحب الكفاية أن الامر بالصلاة و ان كان واحدا و لكنه يتبعض بتبعض متعلقه الذي هو كثير في الحقيقه و واحد اعتبارا، فالسورة بنفسها متعلقة لوجوب ضمني فنسيانها يوجب ارتفاع حكمها في حال النسيان و ناقش فيه بعض الاعاظم بأن المنسي ليس الجزئية حتي يرتفع بحديث الرفع بل ذات المنسي ، و الامر الضمني لم يتعلق بخصوص السورة بل بطبيعتها و الاثر المترتب عليها هو الاجزاء و هو ليس أثرا شرعيا حتي يرتفع ... و أورد عليه في المتن بأن الجزئية منتزعة من الامر الضمني ألمتوجه الي الجزء المنسي ، فالجزئية يمكن رفعها برفع منشاء انتزاعها و هو الامر الضمني المتعلق بالجزء المنسي و لازم ذلك انطباق عنوان الصلوة علي بقية الاجزاء".

الظاهر أن مراد المحقق الخراساني هو التمسك في الجزء المنسي بقوله : "رفع ما لا يعلمون" لا بقوله : "رفع النسيان" اذ بعد العلم بجزئية السورة اجمالا نشك في جزئيتها في حال النسيان فالشبهة شبهة حكمية و المجهول جزئية السورة في حالة خاصة فيشملها قوله : "رفع ما لا يعلمون" فلا يرد اشكال النائيني (ره) عليه و لايحتاج الي توجيه الاستاذ - مدظله - و ليس في كلام الخراساني (ره) ألتمسك بقوله : "رفع النسيان" في باب الجزء المنسي ، فتدبر.[1]

[1] نهاية الاصول، ص 589.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست