responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 308
تفقههم، اطلاعهم في ضمن الجهاد علي آيات الله و غلبة المؤمنين ... و رد هذا الاحتمال في المتن ببعده عن ظاهر الاية فان ظاهرها أن المراد من التفقه هو البصارة في أحكام الله تعالي و حلاله و حرامه ..."

لقائل أن يقول : بناء علي هذا التفسير (النفر للجهاد)، ان المراد بالتفقه ليس هو الاطلاع علي آيات الله، بل علي حلاله و حرامه فان الناس اذا نفروا مع النبي 6 او الوصي الي الجهاد صار ذلك سببا لمزاولتهم معه مدة مديدة فيستفيدون احكام الله و حدوده كما يشاهد ذلك في الاشخاص المزاولين لاهل العلم كثيرا فان ذلك سبب لبصارتهم في احكام الله تعالي .[1]

الاستدلال بآية : ان جائكم فاسق ... و نقده

"محل البحث الاستدلال لحجية الخبر الواحد بمفهوم آية : ان جائكم فاسق ...

و الاشكال عليه بأن لازمه تخصيص مورد الاية من المفهوم اذ المورد من الموضوعات و قد ثبت بالدليل عدم حجية خبر الواحد العادل فيها، و رد ما أجاب به الشيخ - من أن خروج المورد ليس من قبيل التخصيص، بل من قبيل التقييد، أي حجية الخبر الواحد في المورد مقيد بضميمة عادل آخر معه - بأن مقتضي مفهوم الاية حجية خبر العادل مطلقا حتي في الموضوعات، و لكن ثبت بالدليل خروجها، اذ الحجة فيها هي البينة و ليست هي مصداقا للعادل، فمفهوم الاية مخصصة بالنسبة الي الموضوعات ."

لقائل أن يقول : ان كيفية أخذ المفهوم علي طريقة الاستاذ - مدظله - هو استفادة الدخالة من القيد المذكور في الكلام بحيث يرتفع به احتمال كون الحيثية المطلقة تمام الموضوع و ذلك لاينافي قيام قيد آخر مقام القيد المذكور، مثلا قوله : "الماء اذا بلغ قدر كر لاينجسه شي" يستفاد منه أن حيثية المائية ليست تمام الموضوع في العاصمية و الا كان التقييد بالكرية لغوا و لكنه لاينافي

[1] نهاية الاصول، ص 500.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست