اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 309
ذلك قيام قيد آخر كالجريان و المطرية مثلا مقامها، و علي هذا ففي ما نحن فيه تدل الاية علي
أن حيثية الخبرية ليست تمام الموضوع في وجوب التبين و الا لكان التقييد بالفسق لغوا و
حينئذ فيمكن أن ينوب مناب هذا القيد قيد آخر ككون المخبربه من الموضوعات او خصوص
الارتداد و لا ينفي ذلك مفهوم الاية، فان المفهوم انما يقتضي فقط عدم كون حيثية الخبرية تمام
الموضوع في وجوب التبين .
و علي هذا فالاية تكفي لاثبات الحجية فيما اذا لم تحتمل نيابة قيد آخر كما في خبر العادل
في الاحكام .[1]
الفائدة الرابعة : أقسام الخبر المتواتر
"محل البحث مشروعية الحبس اجمالا، و قد تعرض الاستاذ - دام ظله -
لروايات الباب و لمعني التواتر و أقسامه و ادعي تواترها اجمالا."
واعلم : أن الخبر المتواتر - أعني ما بلغ كثرة الطرق و المخبرين فيه حدا يوجب العلم
بصدوره - علي ثلاثة أقسام :
الاول : المتواتر لفظا. و يراد بذلك أن المخبرين بأجمعهم رووا واقعة واحدة و معني واحدا
بلفظ واحد.
الثاني : المتواتر معني . بمعني أنهم بأجمعهم حكوا واقعة واحدة وقعت في وقت خاص و
لكن بألفاظ مختلفة، فيكون الجميع أو غير واحد منهم ناقلا بالمعني و المضمون . نظير ما وقع في
نقل قصة الغدير و نصب أميرالمؤمنين (ع) فيه .
الثالث : المتواتر اجمالا. بمعني أن كل واحد من المخبرين حكي واقعة خاصة غير ماحكاه
الاخرون، و لعل كل واحد منهم حكي واقعة خاصة عن امام خاص، و لكن كثرة الوقائع
المنقولة توجب العلم بصدق بعضها لامحالة بحيث لايحتمل كذب الجميع، كما في المقام . فان كل