responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 309
ذلك قيام قيد آخر كالجريان و المطرية مثلا مقامها، و علي هذا ففي ما نحن فيه تدل الاية علي أن حيثية الخبرية ليست تمام الموضوع في وجوب التبين و الا لكان التقييد بالفسق لغوا و حينئذ فيمكن أن ينوب مناب هذا القيد قيد آخر ككون المخبربه من الموضوعات او خصوص الارتداد و لا ينفي ذلك مفهوم الاية، فان المفهوم انما يقتضي فقط عدم كون حيثية الخبرية تمام الموضوع في وجوب التبين .

و علي هذا فالاية تكفي لاثبات الحجية فيما اذا لم تحتمل نيابة قيد آخر كما في خبر العادل في الاحكام .[1]

الفائدة الرابعة : أقسام الخبر المتواتر

"محل البحث مشروعية الحبس اجمالا، و قد تعرض الاستاذ - دام ظله - لروايات الباب و لمعني التواتر و أقسامه و ادعي تواترها اجمالا."

واعلم : أن الخبر المتواتر - أعني ما بلغ كثرة الطرق و المخبرين فيه حدا يوجب العلم بصدوره - علي ثلاثة أقسام :

الاول : المتواتر لفظا. و يراد بذلك أن المخبرين بأجمعهم رووا واقعة واحدة و معني واحدا بلفظ واحد.

الثاني : المتواتر معني . بمعني أنهم بأجمعهم حكوا واقعة واحدة وقعت في وقت خاص و لكن بألفاظ مختلفة، فيكون الجميع أو غير واحد منهم ناقلا بالمعني و المضمون . نظير ما وقع في نقل قصة الغدير و نصب أميرالمؤمنين (ع) فيه .

الثالث : المتواتر اجمالا. بمعني أن كل واحد من المخبرين حكي واقعة خاصة غير ماحكاه الاخرون، و لعل كل واحد منهم حكي واقعة خاصة عن امام خاص، و لكن كثرة الوقائع المنقولة توجب العلم بصدق بعضها لامحالة بحيث لايحتمل كذب الجميع، كما في المقام . فان كل

[1] نهاية الاصول، ص 497.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست