responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 307

و لايخفي ان ما يتلقاه بعض بألسنتهم من أن "هذا ما أفتي به المفتي و كل ما أفتي به المفتي فهو حكم الله في حقي" أمر تلقوه بلاتوجه من المصوبة القائلين بحجية الاراء و كونها أحكاما واقعية في حق المجتهدين و مقلديهم و نحن بريئون من ذلك و لتفصيل الكلام مقام آخر.

استدلال ابن زهرة لعدم جواز التقليد

و يعجبني هنا نقل كلام ابن زهرة في الغنية ملخصا. قال فيها ما حاصله :

"فصل، لايجوز للمستفتي تقليد المفتي لان التقليد قبيح و لان الطائفة مجمعة علي أنه لايجوز العمل الا بعلم و ليس لاحد أن يقول : اجماع الطائفة علي وجوب رجوع العامي الي المفتي و العمل بقوله مع جواز الخطاء عليه يؤمنه من الاقدام علي قبيح . لانا لا نسلم اجماعها علي العمل بقوله مع جواز الخطاء عليه بل انما أمروا برجوع العامي الي المفتي فقط فاما ليعمل بقوله تقليدا فلا.

فان قيل : فما الفائدة في رجوعه اليه ؟

قلنا: الفائدة في ذلك ان يصير له بفتياه و فتيا غيره من علماء الامامية سبيل الي العلم باجماعهم فيعمل بالحكم علي يقين . يتبين صحة ذلك أنهم أجمعوا علي أنه لايجوز الاستفتاء الا من امامي المذهب فلو كان ايجابهم الاستفتاء لتقليده لم يكن فرق بينه و بين مخالفه الذي لاتؤمن فتياه بغير الحق".

و مراده بالتقليد القبيح الاخذ بقول الغير تعبدا من دون حصول الوثوق بمطابقة قوله للواقع كما لايخفي [1] فتدبر.

الاستدلال لحجية الخبر الواحد بآية النفر و نقده

"محل البحث الاستدلال لحجية الخبر الواحد بآية النفر ورده باحتمال كون المراد من النفر - رعاية للسياق - هو النفر للجهاد و كون المقصود من


[1] كتاب الزكاة، ج 1، ص 164 الي 166.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست