اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 306
يعملون بوثوقهم و علمهم و قول أهل الخبرة طريق علم لهم .
فان قلت : سيرة العقلاء في مقام احراز الواقعيات في الامور الشخصية و ان كانت كذلك و
لكن بنائهم في الامور المربوطة بالموالي و العبيد و الاحتجاجات الدائرة بينهم علي العمل
بظواهر الالفاظ وقول الثقة و أهل الخبرة و نحو ذلك بما أنها ظنون نوعية و لايسمع في مقام
الاحتجاج اعتذار العبد المخالف لقول أهل الخبرة مثلا اذا اعتذر بأنه لم يحصل له الوثوق بقوله،
ففي الامور المربوطة بالموالي و العبيد اذا عمل العبد بما ذكر لم يكن للمولي حجة عليه و لو
خالف كان له حجة عليه .
قلت : نعم لو لم يتمكن العبد من الاحتياط و لم يكن له طريق آخر او كان الاحتياط موافقا
للطريق الذي قام له والا فلو فرض أن العبد علم بحصول وظائف له من قبل المولي و لم يحصل
له الوثوق بسبب قول أهل الخبرة مثلا و كان متمكنا من الاحتياط او الرجوع الي طريق آخر
يطمئن به فلم يرجع اليه و لم يحتط بل عمل بقول الاول و اتفق مخالفته للواقع و كان الامر من
الامور المهمة فهل ليس للمولي عتابه و لومه وهل يكون معذورا عند وجدانه ؟! فاذا فرض
احالة المولي امور ولده العزيز لديه الي عبده فمرض الولد مرضا شديدا مهما دار أمره بين
الحياة و الموت فأتي به العبد الي طبيب و اتفق انه حصل في خاطره الظن باشتباه الطبيب او
شك في صحة تشخيصه و كان قادرا علي الرجوع الي طبيب آخر او هيئة طبية فلم يفعل و
اتفق موت الولد بسبب علاج الطبيب الاول فاذا علم المولي بذلك فهل ليس له مؤاخذة العبد
و هل يسمع اعتذاره بأنه رجع الي أهل الخبرة و عمل بقوله ؟!
و لايخفي ان المسائل الدينية كلها مهمة و نظائر لولد المولي . و الشرع أحالها الينا فيجب
علينا امتثالها بالعلم او العلمي فاذا نصب من قبله طريق لنا فلامحالة نأخذ بمفاد دليله و اطلاقه
حجة قهرا و اما اذا لم ينصب لنا طريقا بل كانت الطرق هي الطرق العقلائية كظواهر الالفاظ و
قول الثقة او المفتي علي مذاق الاصحاب ففي غير صورة حصول الوثوق الشخصي يشكل
الاخذ بها كما بيناه . و السر في ذلك وجود العلم الاجمالي بالتكاليف من قبل الشارع من طرف
و عدم وجود التعبد و التقليد من الغير تعبدا بدون الوثوق الشخصي عند العقلاء من طرف
آخر فتدبر جيدا.
اسم الکتاب : مجمع الفوائد المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 306